الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي
القرار رقم / 59 /ت
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقـرر مايلــي:
مادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في مجال اختصاصه الإداري بالصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالأمور التالية:
1- منح وإنهاء إجازات خدمة العلم .
2- منح التعويضات ( انتقال – مقطوع – مسؤولية – تدريس ساعات بالمدارس – اختصاص – طبيعة عمل ) وإنهاء مفعول تلك القرارات .
3- منح الإجازة الخاصة بلا أجر وتمديدها لكافة الفئات باستثناء (المدراء ومعاونيهم ).
4- تثبيت العمال الوكلاء من الفئات الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة – وفق أحكام المادة /153/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
5- إصدار الصكوك الخاصة بمنح العاملين الدائمين من الفئة الأولى علاوة الترفيع .
6- توزيع العمل على العاملين من الفئة الأولى مع مراعاة اختصاصاتهم باستثناء معاون المدير ورؤساء المصالح .
7- الموافقة على منح سلفة على الأجر وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين الدولة .
8- تشكيل اللجان المحلية وفقا للأنظمة النافذة .
9- منح تراخيص إقامة المزارع السمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم /12/ت لعام 1991 ومنح تراخيص إقامة مزارع الأحياء المائية غير السمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم /8/ت لعام 2003 وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة في القرارين المذكورين الصادرين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فيما يخص المزارع التقليدية .
10- منح تراخيص إقامة مزارع تربية الحيوان على اختلافها بما فيها مزارع تربية الخيول وفق الشروط والأسس المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة فيها , وذلك باستثناء (المزارع السمكية ومزارع الأحياء المائية غير السمكية من الفئات غير التقليدية).
11- تكليف العاملين من كافة الفئات بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي .
12- منح تراخيص المشاتل الخاصة وفقا للقرار /26/ت لعام 1991 لإنتاج الغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة والفطر الزراعي وإكثار النسيج .
13- توقيع قرارات نزع اليد للمتجاوزين على أراضي الدولة .
14- توقيع الكتب الصادرة بشأن شطب إشارة منع التصرف بأراضي الدولة المباعة أو المؤجرة مع الوعد بالبيع .
15- توقيع الكتب الصادرة بشأن شطب إشارة منع التصرف بأراضي الاستيلاء المباعة .
16- الموافقة على تحويل الأراضي المؤجرة من بعل إلى مروي أو العكس وتصديق العقود المنظمة بشان ذلك .
17- توقيع شهادات الانتفاع الممنوحة بموجب قانون الإصلاح الزراعي .
18- منح الموافقة على إبدال وتركيب المحركات وعلب السرعة لوسائط النقل والانتقال العائدة للوزارة والعاملة في المحافظات وعلى مسؤولية اللجان الفنية المعدة للتقارير الفنية.
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 19/7/2005 م
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي