القرار رقم/ 59 /ت تاريخ19/7/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي

القرار رقم  / 59

وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وعلى مقتضيات  المصلحة العامة

يقـرر مايلــي:

مادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في مجال اختصاصه الإداري بالصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالأمور التالية:

1- منح وإنهاء إجازات خدمة العلم .

2- منح التعويضات ( انتقال – مقطوع – مسؤولية – تدريس ساعات بالمدارس – اختصاص – طبيعة عمل ) وإنهاء مفعول تلك القرارات .

3- منح الإجازة الخاصة بلا أجر وتمديدها لكافة الفئات باستثناء (المدراء ومعاونيهم ).

4- تثبيت العمال الوكلاء من الفئات الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة – وفق أحكام المادة /153/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

5- إصدار الصكوك الخاصة بمنح العاملين الدائمين من الفئة الأولى علاوة الترفيع .

6- توزيع العمل على العاملين من الفئة الأولى مع مراعاة اختصاصاتهم باستثناء معاون المدير ورؤساء المصالح .

7- الموافقة على منح سلفة على الأجر وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين الدولة .

8- تشكيل اللجان المحلية وفقا للأنظمة النافذة .

9- منح تراخيص إقامة المزارع السمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم /12/ت لعام 1991 ومنح تراخيص إقامة مزارع الأحياء المائية غير السمكية من الفئة التقليدية وفق الشروط والأسس المحددة بالقرار رقم /8/ت لعام 2003 وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة في القرارين المذكورين الصادرين عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فيما يخص المزارع التقليدية .

10- منح تراخيص إقامة مزارع تربية الحيوان على اختلافها بما فيها مزارع تربية الخيول وفق الشروط والأسس المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الواردة فيها , وذلك باستثناء (المزارع السمكية ومزارع الأحياء المائية غير السمكية من الفئات غير التقليدية).

11- تكليف العاملين من كافة الفئات بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي .

12- منح تراخيص المشاتل الخاصة وفقا للقرار /26/ت لعام 1991 لإنتاج الغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة والفطر الزراعي وإكثار النسيج .

13- توقيع قرارات نزع اليد للمتجاوزين على أراضي الدولة .

14- توقيع الكتب الصادرة بشأن شطب إشارة منع التصرف بأراضي الدولة المباعة أو المؤجرة مع الوعد بالبيع .

15- توقيع الكتب الصادرة بشأن شطب إشارة منع التصرف بأراضي الاستيلاء المباعة .

16- الموافقة على تحويل الأراضي المؤجرة من بعل إلى مروي أو العكس وتصديق العقود المنظمة بشان ذلك .

17- توقيع شهادات الانتفاع الممنوحة بموجب قانون الإصلاح الزراعي .

18- منح الموافقة على إبدال وتركيب المحركات وعلب السرعة لوسائط النقل والانتقال العائدة للوزارة والعاملة في المحافظات وعلى مسؤولية اللجان الفنية المعدة للتقارير الفنية.

مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19/7/2005 م

وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co