الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي
قرار رقم 905 /ولا
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي
المادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في مجال اختصاصه الإداري بالصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالأمور التالية :
1- منح تراخيص منشات تنظيف وتصنيع الأمعاء .
2- منح تراخيص منشات تصنيع مادة طحين السمك ومنشات مخلفات الدواجن ومشتقاتها .
3- منح تراخيص تداول وتجارة / استيراد- تصدير / المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الواردة بالقانون رقم /18/ لعام /2004/ .
4- منح تراخيص محطات المحروقات وتراخيص المؤسسات الصناعية ومنشات تستعمل النار وبيوت السكن .
5- منح تراخيص معبر ضمن الحراج المجاور للطرق العامة
6- منح تراخيص تصدير المنتجات الحراجية .
7- منح موافقة لإزالة الأشجار الحراجية الواقعة ضمن الدوائر الرسمية والمخطط التنظيمي التي تضر بالأبنية والمرافق .
8- تثبيت العمال الوكلاء من الفئات / الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة / وفق أحكام المادة /153/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .
9- تكليف العاملين من كافة الفئات بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك في حدود الأنظمة النافذة .
10- منح الموافقة على شطب إشارة منع إشارة التصرف بأراضي أملاك الدولة المباعة والمؤجرة مع الوعد بالبيع .
11- منح الموافقة على إبدال وتركيب المحركات وعلب السرعة لوسائط النقل والانتقال في مديرياتهم .
12- منح الإجازة الخاصة بلا اجر وتمديدها وإنهائها للفئة الأولى مهما كانت مدتها ولباقي الفئات إذا تجاوزت مدتها الثلاثة أشهر.
13- إصدار الصكوك الخاصة بمنح العاملين الدائمين من الفئة الأولى علاوة الترفيع .
14- منح الموافقة على شطب إشارة منع التصرف بأراضي الاستيلاء المباعة.
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/2/2006 م
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي