الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي
قرار رقم 66 /ت
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقـرر مايلــي:
مادة 1- تفويض السادة المحافظون كل في مجال اختصاصه الإداري بالصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالأمور التالية :
1- منح تراخيص للعيادات البيطرية ومكاتب الخدمات ومستودعات الأدوية البيطرية .
2- منح تراخيص منشات تنظيف وتصنيع الأمعاء.
3- منح تراخيص منشات تصنيع مادة طحين السمك ومنشات تصنيع مخلفات الدواجن ومشتقاتها .
4- منح تراخيص تداول وتجارة /استيراد وتصدير/ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الواردة بالقانون رقم /18/لعام 2004.
5- منح تراخيص محطات المحروقات وتراخيص المؤسسات الصناعية ومنشات تستعمل النار وبيوت السكن .
6- منح تراخيص معبر ضمن الحراج المجاور للطرق العامة.
7- منح تراخيص تصدير المنتجات الحراجية .
8- منح تراخيص تنظيف أراضي زراعية تقل فيها نسبة التغطية الحراجية عن 10%.
9- منح الموافقة لإزالة الأشجار الحراجية الواقعة ضمن الدوائر الرسمية والمخطط التنظيمي التي تضر بالأبنية والمرافق .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 13/8/2005 م
وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي