الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /1720 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ عام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
و على المرسوم رقم /359/ لعام 2004
وعلى رأي مجلس الدولة رقم 277/ت تاريخ 11/10/2004 المعتمد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بالحاشية المؤرخة 16/8/2005 و المسطرة على كتابنا رقم 7062 تاريخ 15/8/2005.
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ماياـــي
المادة 1- يفوض السادة مديرو السياحة في المحافظات كل في محافظته حسب الاختصاص المكاني في مجال التشغيل السياحي وحسب الأنظمة والقوانين النافذة والآليات المعتمدة والتعاميم الصادرة بما يلي :
1- إجراء وتصديق الكشفين الأول والثاني لمشاريع مكاتب السياحة والسفر وفق الأسس القانونية المحددة من قبل الوزارة مع مراعاة التأكد من الثبوتيات المطلوبة في التعميم رقم /209/ تاريخ 28/11/2002 وتعديلاته .
2- إجراء الكشوف على الشقق المفروشة المعدة للإيجار السياحي وتأهيلها وتصنيفها حسب القرار رقم /600/ لعام 2001 وتعديلاته.
3- معالجة ومتابعة تقارير الرقابة للمنشات السياحية ودراسة تقارير مخالفات الغش والتدليس ومخالفات الصحة العامة ومن قرارنا رقم /834/ تاريخ 8/5/2005 والآلية المعتمدة بالقرار رقم /160/ تاريخ 28/2/2002 وتعديلاته .
4- منح موافقات البرامج الفنية المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر وفق التعميم /138/ تاريخ 8/7/2004 وتعديلاته والتمديد لمرة واحدة.
5- منح بطاقة الترخيص للادلاء السياحيين استنادا لقرارات نجاحهم في الامتحان الذي تم من قبل الوزارة مسبقا وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
6- معالجة مخالفة الادلاء وتوجيه العقوبات اللازمة أصولا ما عدا الحالات التي يترتب عليها تجميد الترخيص أو سحبه فترفع للوزارة مع الضبط اللازم .
7- معالجة مخالفات المستثمرين في أسواق المهن اليدوية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لأحكام نظام استثمار السوق الصادر بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /2/ تاريخ 23/9/1972 فيما يخص سوق المهن اليدوية بدمشق وخان الشوفة بحلب ما عدا المخالفات التي تستوجب فسخ العقد فترتفع مشفوعة بالمقترح والمبررات للوزارة .
8- منح التوسطات للإعفاء من الضرائب والرسوم للمنشات السياحية بعد حصولها على الترخيص السياحي وفقا للتعميم /24/ تاريخ 25/1/2004 .
9- التوسط لدى مديريات النقل لتجديد تسجيل اللوحات الخاصة للسيارات العائدة للمنشات السياحية استنادا للقرار رقم /387/ لعام 1980وتعديلاته
10- منح مهمة دخول الادلاء السياحيين أو المرافقين للمنطقة المقيدة في المحافظات التي تتواجد بها مكتب السياحة والسفر المستقدم للمجموعة السياحية وختم مامفست المجموعة السياحية بالختم الحي الخاص بالمديرية وتوافى الوزارة بصور عن مهمات وجداول السياح وعدد الليالي السياحية للمجموعات السياحية شهريا .
11- تسيير الضبوط الرقابية لمكاتب السياحة والسفر إلى الجهات صاحبة العلاقة وفق الآلية المعتمدة رقم /564/ تاريخ 8/5/2003 وتعديلاتها .
12- تشكيل لجنة تسعير فرعية في المحافظات لتسعير الأصناف التي لم يرد ذكرها في القرار رقم /1087/تاريخ 10/6/2004 وترفع الأسعار لاعتمادها أصولاً .
13- منح الموافقة لمكاتب السياحة والسفر بالقيام بالرحلات السياحية إلى خارج القطر أصولاً وفق
التعليمات رقم /246 / تاريخ 29/12/2003 وتعديلاتها والآلية الخاصة بالسياحة الداخلية .
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 20/8/2005 م
وزير السياحة