الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /1433 /
وزير التعليم العالي :
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966.
وعلى أحكام القانون /52/ لعام 2001.
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50)لعام 2004.
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلـي:
المادة 1- أ - تفويض السيد معاون وزير التعليم العالي بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة وذلك بعد الأخذ برأي المدير المختص وموافقة معاون الوزير المختص فيما يلي :
-اعتماد الكتب الموجهة إلى إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالعاملين في الوزارة وموفدي البعثات .
- الموافقة على تأشيرات الخروج والموافقة على منح جوازات السفر بالنسبة للعاملين في الوزارة .
- اعتماد مشاريع قرارات (الترفيع –الإجازة الخاصة بلا اجر –الاستقالة –منح شهر ثاني في عملية الاستلام والتسليم ) لجميع العاملين في الوزارة.
-الموافقة على منح السلف المالية على الأجر لجميع فئات العاملين في الوزارة .
-الموافقة على منح الإجازات (الصحية –الإدارية-الأمومة-الاضطرارية-الحج) للعاملين في الوزارة واعتماد الصكوك المنفذة لذلك .
- اعتماد مشاريع القرارات التالية (النقل إلى الوزارة –الندب إلى الوزارة).
- كتب التأكيد والمتابعة المتعلقة بعمل المديريات التابعة لإشرافه .
ب- تفويض السيد معاون وزير التعليم العالي بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للأمور المالية المبينة فيما يلي :
-عقد النفقة وصرف أوامر الصرف المتعلقة بالرواتب والأجور والتعويضات ونفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحروقات وجميع النفقات إلزامية مهما كانت مبالغها .
-عقد النفقة وتصفيتها ضمن سقف الشراء المباشر .
-التأشير على العقود التي تعود صلاحية البت بها إلينا بمقتضى القوانين والأنظمة .
المادة 2- مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى تستثنى من ذلك الأمور المتعلقة بمديري المديريات حيث يحتاج ذلك إلى موافقتنا المسبقة.
المادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تلغى الأحكام المخالفة.
دمشق في 4/6/2006 م
وزير التعليم العالي