الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /420/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م .
و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004 م .
و على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 م .
و على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 م .
يقرر مايلــي
المادة 1- يعهد إلى السادة المدراء العامين في المؤسسات العامة والهيئة العامة للموارد المائية التابعة للوزارة بالصلاحيات التالية :
1- الإعلان عن المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية التي لا تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين ليرة سورية بعد دراستها وإقرارها من قبل لجان مختصة تشكل لهذه الغاية في كل جهة من الجهات المذكورة أعلاه وكذلك الإعلان عن المشاريع التي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين ليرة سورية بعد موافقة الوزارة .
2- استكمال وتدقيق إجراءات ونتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والاتصال المباشر بالعارضين لكافة المشاريع مهما كانت قيمتها
3- تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية باستثناء العقود المتضمنة تسهيلات ائتمانية أو قروض وعقود الخبراء .
4- تصديق ملاحق العقود للعقود التي لا تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة سورية .
5- تصديق محاضر التسوية للعقود التي لا تتجاوز قيمتها عن عشرة ملايين ليرة سورية
6- تصديق محاضر دراسة التأخير لكافة العقود مهما كانت قيمتها .
المادة 2- يطلب من السادة المدراء العامين المذكورين أعلاه التقيد بما يلي :
1- عدم اللجوء إلى التعاقد بالتراضي قبل اخذ موافقة الوزارة المسبقة .
2- عدم شراء معدات ومفروشات مكتبية وتجهيزات الأثاث الثابت قبل موافقة الوزارة المسبقة على ذلك مهما كانت قيمة هذه التجهيزات والمعدات .
3-عدم اللجوء إلى تجزئة المشاريع تحت طائلة المسؤولية .
المادة 3- ينهى العمل بالقرار رقم /239/ تاريخ 1/2/2005 والقرار رقم 530 تاريخ 29/3/2005 والتعميم رقم /39/ تاريخ 19/4/2004.
المادة 4- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/2/2006 م
وزير الري