الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /501/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م .
و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004 م .
و على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 م .
بناءً على أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 م.
يقرر مايلــي
المادة 1- يعهد إلى السادة المدراء العامين في الشركات العامة للمشاريع المائية والشركة العامة للدراسات المائية التابعة للوزارة بالصلاحيات التالية :
1- الإعلان عن المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية التي لا تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين ليرة سورية بعد دراستها وإقرارها من قبل لجان مختصة تشكل لهذه الغاية في كل جهة من الجهات المذكورة أعلاه وكذلك الإعلان عن المشاريع التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة سورية بعد موافقة الوزارة .
2- استكمال وتدقيق إجراءات ونتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والاتصال المباشر بالعارضين لكافة المشاريع مهما كانت قيمتها .
3- تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية باستثناء العقود المتضمنة تسهيلات ائتمانية أو قروض وعقود الخبراء .
4- تصديق محاضر التسوية للعقود التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية .
5- تصديق ملاحق العقود للعقود التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية .
6- تصديق محاضر دراسة التأخير لكافة العقود مهما كانت قيمتها .
المادة 2-
1- عدم اللجوء إلى التعاقد بالتراضي قبل اخذ موافقة الوزارة المسبقة .
2- عدم شراء معدات ومفروشات مكتبية وتجهيزات الأثاث الثابت قبل موافقة الوزارة المسبقة على ذلك مهما كانت قيمة هذه التجهيزات والمعدات .
3-عدم اللجوء إلى تجزئة المشاريع تحت طائلة المسؤولية .
المادة 3- لا تطبق الأحكام السابقة على عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية حيث تجري هذه العقود على مسؤولية مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية للشركات المشار إليها أعلاه مهما بلغت قيمتها .
المادة 4- ينهى العمل بكامل القرارات و التعاميم السابقة و المخالفة لأحكام القرار .
المادة 5- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28/2/2006 م
وزير الري