الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /95 /
رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م
و على أحكام المرسوم رقم /359/ لعام 2004 م
و على ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم /152/ تاريخ 4/11/2004 م
يقرر مايلــي
المادة 1- الموافقة على عرض المواقع السياحية المقترحة من اللجنة الدائمة للسياحة و المدونة في الفقرة /1/ من محضر الاجتماع في مؤتمر "سوق الاستثمار السياحي" الذي سيعقد في الربع الثاني من عام 2005 م.
المادة 2- تكليف الجها المالكة بالتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة لإنجاز كافة الإجراءات الواردة في مذكرة الوزارة بحيث تكون المواقع المذكورة في الفقرة /1/ من محضر اجتماع اللجنة الدائمة للسياحة رقم /8/ تاريخ 2/11/2004 م جاهزة للعرض في مؤتمر "سوق " الاستثمار, حتى موعد أقصاه 31/12/2004 م.
المادة 3- تكليف السادة المحافظين كرؤساء للجان السياحية في المحافظات كل في محافظته بالإشراف على متابعة انجاز وتنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة وضمن الفترة الزمنية المحددة لذلك .
المادة 4- تكليف اللجنة التنفيذية للسياحة بالإشراف والمتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسياحة بخصوص سوق الاستثمار ومعالجة وتدليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجه عرض هذه المواقع للاستثمار أو رفعها عن طريق اللجنة الدائمة للعرض على المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب وحيث يلزم ذلك .
المادة 5- يستثنى من العرض في السوق المواقع التي تستكمل إجراءات التعاقد لاستثمارها السياحي وفق الأنظمة النافذة و خلال الفترة الممتدة حتى انعقاد السوق.
المادة 6- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/11/2004 م
رئيس مجلس الوزراء