الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /509 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 م.
و على أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السيد مدير عام الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بالصلاحيات التالية :
1- إقرار وتصديق الخطط الدرسية والتدريبية في المدارس والمعاهد ومركز دمر ومتابعة تنفبذها .
2- توجيه العقوبات الخفيفة لكافة فئات العاملين بالهيئة (التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر )وفق القوانين والأنظمة النافذة ما عدا العاملين في المدارس الفندقية المشار إليهم في التفويضات الصادرة بموجب القرار رقم /2280/ تاريخ 22/1/2005 .
3- إجراء التعاقد وتنفيذه للفئات الثانية فما دون وإصدار الصكوك اللازمة والتوقيع على المراسلات الخاصة بذلك .
4- الموافقة على التكليف بتدريس الساعات الإضافية المأجورة من داخل وخارج الملاك حسب الحاجة وباقتراح من مدير المنشاة التعليمية ولكافة المراحل التدريسية .
5- الموافقة على تكليف العاملين بالعمل الإضافي لكافة الجهات في مجال عمل الهيئة وإصدار القرار اللازم لذلك وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /7/ تاريخ 21/2/2005 ما عدا العاملين في المدارس الفندقية المشار إليهم في التفويضات الصادرة بموجب القرار/2280/ تاريخ 22/1/2005 .
6- تسمية أمناء المستودعات في مجال عمل الهيئة ما عدا المدارس الفندقية ومنحهم التعويضات حسب القوانين والأنظمة المرعية وتحريك المواد ضمن هذه المستودعات من منشأة تعليمية إلى أخرى .
7- منح الإجازة الإدارية للعاملين في الهيئة العامة الإدارة المركزية (المديريات التابعة للهيئة )ومدراء المدارس والمعاهد ومركز دمر .
8- الموافقة على منح العاملين في مجال عمل الهيئة الإجازة الخاصة بلا اجر بما فيهم رؤساء الدوائر والأقسام وإصدار القرارات اللازمة لذلك ما عدا العاملين في المدارس الفندقية المشار إليهم في التفويضات الصادرة بموجب القرار رقم /2280/ تاريخ 22/1/2005على أن لا تتجاوز مدة الإجازة للمذكورين أعلاه /6/ أشهر .
9- إصدار قرارات الإعادة للعمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا اجر لكافة العاملين في مجال عمل الهيئة ما عدا العاملين في المدارس الفندقية المشار إليهم في التفويضات الصادرة بموجب القرار رقم /2280/ تاريخ 22/1/2005 .
10- إصدار القرارات اللازمة بحال غياب العاملين باعتبارهم إجازة بلا اجر .
11- تشكيل لجان المشتريات والجرودات السنوية ولجان أعمال المتابعة والتنظيم والامتحانات للصفوف الانتقالية والتدريب العملي لطلبة المدارس و المعاهد والمراكز في المنشات السياحية والفندقية .
12- تشكيل مجالس المدارس والمعاهد والمراكز وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بها .
13- تصديق الوثائق وصور المصدقات الصادرة عن المنشات التعليمية التابعة للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي .
14- منح الموافقات للأنشطة والرحلات والزيارات العلمية للمدارس والمعاهد والمراكز في نطاق عمل الهيئة وفي إطار الاعتمادات المالية المخصصة لذلك .
15- الموافقة على منح السلف على الأجر للعاملين في نطاق عمل الهيئة حسب القوانين الناظمة لذلك .
16- إصدار قرارات الترخيص الأولى بإحداث المؤسسات التعليمية الخاصة أو المشتركة التابعة للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي وفق الشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة .
17- توقيع المراسلات الموجهة إلى طالبي الترخيص بخصوص الطلب المقدم واستيفاء النواقص والأوراق المطلوبة للترخيص بمرحلتيه الأولى والنهائي .
18- تصديق وإقرار المناهج والخطط الدرسية والأنظمة اللازمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة أو المشتركة وتشكيل اللجان الخاصة بذلك .
19- قرار إحداث فروع للمنشاة التعليمية الخاصة أو المشتركة خارج مقرها الرئيسي وفق القوانين والأنظمة .
20- توجيه العقوبات بحق المنشات التعليمية الخاصة أو المشتركة في حال مخالفتها للقوانين والأنظمة النافذة ما عدا عقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عنها في التعليمات التنفيذية .
21- إصدار قرار تشكيل مجالس المؤسسات التعليمية الخاصة أو المشتركة وفقا للتعليمات التنفيذية .
22- تصديق الشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة أو المشتركة / التقنية – التدريبية / .
23- تصديق الخطة الشهرية للسيارات العائدة للهيئة في (المعاهد – المدارس – مركز دمر ) وتوقيع المهمات اللازمة (مغادرة وإياب كافة العاملين في الهيئة – حركة الآليات ............) لذلك وفقا للأنظمة المتبعة .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 13/3/2006 م
وزير السياحة