الجمهورية العربية السورية
وزارة النفط والثروة المعدنية
قرار رقم /15 /
إن وزير النفط و الثروة المعدنية
بناء على أحكام القانون رقم 50 لعام 2004
و على أحكام القانون رقم 52 لعام 2001
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /139/ لعام 1966 و تعديلاته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2002
يقرر ما يلــي
المادة 1- تضاف إلى المهام المعهودة بقرارنا رقم 1037 تاريخ 2/11/2002وتعديلاته إلى السيد معاون الوزير لشؤون النفط والغاز المهام الآتية :
- التصديق على عقود شركات النفط والغاز التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة سورية بالنسبة للإنفاق الجاري .
- توقيع اذونات السفر للمديرين العامين بالنسبة لشركات النفط والغاز .
المادة 2- تضاف إلى المهام المعهودة بقرارنا رقم 1037 تاريخ 2/11/2002 وتعديلاته إلى السيد معاون الوزير لشؤون الثروة المعدنية المهام الآتية :
- التصديق على عقود المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركات التابعة لها التي يتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة سورية بالنسبة للإنفاق الجاري .
- توقيع اذونات السفر للمديرين العامين بالنسبة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والشركات التابعة لها .
المادة 3- تضاف إلى المهام المعهودة بقرارنا رقم 1037 تاريخ 2/11/2002وتعديلاته إلى السيد معاون الوزير للشؤون الإدارية والمالية المهام الآتية :
- الموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة للعاملين في الإدارة المركزية وفق أسس تقر من قبلنا بناء على اقتراحه .
- الموافقة للعاملين في الإدارة المركزية على الجمع بين العمل الوظيفي والعمل الخاص الخارج عن نطاق الوظيفة وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة .
المادة 4- يعهد إلى المديرين العامين للمؤسسات والشركات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية بالصلاحيات الآتية فيما يتعلق بالعاملين بتلك الجهات :
- توقيع قرارات منح علاوات الترفيع للمديرين .
- إعادة العاملين المجازين بلا اجر إلى عملهم قبل انتهاء مدة الإجازة .
- الموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والقواعد العامة المقررة من قبلنا .
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 9/1/2005 م
وزير النفط والثروة المعدنية