قرار رقم /398 / تاريخ 17/6/2008

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاتصالات و التقانة

قرار رقم   /398 /

إن وزير الاتصالات و التقانة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 المتضمن نظام العقود

وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 بشأن المؤسسات العام و الشركات العامة و المنشآت العامة

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005 ولاسيما المادة /2/ منه المتضمنة جواز العهدة ببعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة.

و على المرسوم رقم /478/ تاريخ 8/12/2007 المتضمن تسمية الوزير

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

مادة 1- يعهد للسادة المديرين العامين في المؤسسات العامة المرتبطة بوزير الاتصالات والتقانة

(المؤسسة العامة للاتصالات – المؤسسة العامة للبريد) ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وفق ما يلي :

1- ما ورد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 :

-         المادة 21 الفقرة ج- إصدار قرار تأليف اللجنة التي يعود لها تقدير أن يكون الخريج من دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة التي تخرج منها .

-         المادة 27 – إصدار قرارات ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم وفق أحكام هذه المادة باستثناء المدير العام .

-         المادة 31 – فقرة أ -4 منح الموافقة على نقل العاملين إذا كان النقل سيتم من جهة عامة إلى أخرى وفق أحكام هذه المادة .

-         المادة 39 فقرة ب- تحديد وظيفة أخرى للعامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة إذا كانت وظيفته السابقة مشغولة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

-         المادة 45 الفقرة ب البند 2- منح الموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة على أن لا يقتصر ذلك على الحالات الضرورية .

-         المادة 62 – أ-)2) ج- منح الإجازات الصحية والإدارية والأمومة والاضطرارية والحج للسادة المديرين وبالتنسيق مع السادة المحافظين بالنسبة للمديرين في مراكز المحافظات .

-         المادة 62 ب- إصدار قرارات منح العاملين بالفئات الخمسة إجازات خاصة بلا اجر على أن لا تزيد مدتها منفردة أو مجتمعة عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل والإعادة إلى العمل قبل انتهاء مدة الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة له وتحديد الوظيفة التي سيعاد إليها إذا لم تكن وظيفته السابقة شاغرة

-         المادة 70 أ- فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع على العاملين .

-         المادة 70 الفقرة ج – إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة شريطة التقيد بأحكام هذه الفقرة .

-         المادة 93- منح العاملين عند وجود أسباب مبررة سلفة نقدية على أجورهم لا يتجاوز مقدارها مثلي  الأجر الشهري شريطة  أن يتقدموا بطلب منحهم هذه السلفة ولمرة واحدة في السنة الواحدة مع مراعاة تعليمات وزارة المالية رقم 39650/1 تاريخ 30/12/2004 المتضمنة الحالات التي يجوز منح هذه السلفة وكيفية تسديدها ونسبة هذه المنح .

-         المادة 95- الفقرة ب- إصدار قرار تأدية تعويض اجر شهري أخر على الأكثر للعامل الذي أنهيت أو انتهت خدمته لانجاز التسليم والاستلام وفق أحكام هذه المادة وفي حالات الضرورة القصوى .

-         المواد 102-103-105 إصدار قرار تكليف بعض العاملين عند الضرورة بساعات عمل إضافية أو أعمال إضافية محددة وفق الأسس الواردة في هذه المواد ويراعى في تطبيقها تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن .

-         منح كافة التعويضات المستحقة للعاملين وفق الأنظمة والقوانين النافذة

-         المادة 115- منح العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا أو القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا وفق أحكام هذه المادة .

-         المادة 147- إصدار قرار تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين إذا كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى .

2- ما ورد في المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30/1/2002 وفي القانون رقم 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود

تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم العمليات الاستثمارية .

-         رفع سقف الشراء المباشر إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية عند الاقتضاء .

3- ما ورد في القانون رقم /36/ لعام 1980 المتضمن تنظيم إدارة المركبات

توقيع المهمات الرسمية الشهرية للسيارات المخصصة لشاغلي الوظائف المحددة وفق أحكام القرار رقم /63/م و تاريخ 1/10/2007 .

4- ما ورد في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م و تاريخ 3/10/2007 .

المادة 1 بند 4 توقيع أوامر المهمة للآليات المستخدمة لأغراض العمل في أيام العطل والأعياد الرسمية .

5- فيما يخص معهد الاتصالات الثانوية المهنية للاتصالات)المؤسسة العامة للاتصالات ) :

-         توقيع قرار تشكيل لجنة للمراقبة العامة المنصوص عليها في البند أ   من المادة 22 من اللائحة الداخلية للمعاهد .

-         توقيع قرار بتسمية معاون  مدير المعهد للشؤون العلمية استنادا إلى المادة 33 من اللائحة الداخلية للمعاهد .

-         توقيع قرار التكليف بمهام رئيس القسم بناء على اقتراح مدير المعهد استنادا إلى المادة 33 ثانيا 4 من اللائحة الداخلية للمعاهد .

-         توقيع قرارات تخرج طلاب المعهد والثانوية المهنية والشهادات الممنوحة لخريجي المعهد باستثناء الشهادات الممنوحة للطلاب العشرة الأوائل .

-         توقيع المراسلات مع وزارة التعليم العالي فيما يخص المعاهد .

-         إصدار تعليمات القيد و القبول في مدارس الاتصالات بما ينسجم مع التعليمات التي تصدر عن وزارة التربية .

6- فيما يخص المؤسسة العامة للبريد

-توقيع قرار نجاح الطلاب خريجي الثانوية المهنية للبريد والشهادات الممنوحة لهم باستثناء الشهادات الممنوحة للطلاب العشرة الأوائل

مادة 2-  ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17/6/2008 م

وزير الاتصالات و التقانة

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co