الجمهورية العربية السورية
وزارة الإعلام
قرار رقم 111 /و
وزير الإعلام
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة.
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/ 2006 م .
و على أحكام المرسوم رقم /69/ تاريخ 4/9/2005 م.
و عل ضرورات العمل.
يقرر ما يلــي
مادة 1- تفويض السيد معاون وزير الإعلام بالصلاحيات التالية بالإضافة إلى مهامه :
1- إصدار قرارات التكليف بالعمل الإضافي للعاملين في الإدارة المركزية .
2- توقيع صكوك تعيين وتثبيت العاملين ونقلهم وندبهم من الفئة الثانية ومادون في وزارة الإعلام (الإدارة المركزية ) والجهات ذات الطابع الإداري التابعة لها
3- الموافقة على منح تأشيرة الخروج وجواز السفر للعاملين في وزارة الإعلام(الإدارة المركزية )والجهات ذات الطابع الإداري التابعة لها .
4- توقيع الكتب والمراسلات والتعاميم الصادرة عن الوزارة باستثناء الكتب الموجهة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء .
5- إصدار قرارات منح المكافآت للعاملين في الإدارة المركزية والجهات التابعة لها وفق الأنظمة والقوانين النافذة
6- منح كافة الإجازات )إدارية –صحية –بلا اجر) للعاملين في الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها لكافة الفئات ما عدا إجازات المدراء العامين .
7- إصدار قرار تشكيل اللجان (الشراء المباشر – الفنية- الصيانة ) .
8- توقيع صكوك ترفيع العاملين من الفئة الثانية وما دون.
9- تلقي البريد الوارد إلى الوزارة ودراسته وتحويله وفق الاختصاص .
مادة 2- تلغى كافة القرارت المخالفة لهذا القرار.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 12/4/2007 م
وزير الإعلام