الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /2654 /
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض معاون وزير التعليم العالي لشؤون المؤسسات الخاصة بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة على النحو التالي :
- التوقيع على الكتب المتعلقة بمديرية البعثات العلمية (عدا مشاريع القرارات والأوامر التي تتضمن توجيها أو قرارا أو تنظيما عاما ).
- التوقيع على الكتب الموجهة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتضمن استكمال معلومات أو استدراك نواقص ولا تتضمن توجيها عاما
- التوقيع على الكتب المتعلقة بالمعيدين في الجامعات السورية ومتابعة أمورهم باستثناء صلاحية إصدار الإعلان الخاص بهم .
- متابعة إجراءات تحويل رواتب الموفدين وإيصالها في الأوقات المحددة.
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و ينهى العمل بالأحكام المخالفة.
دمشق في 10/12/2006 م
وزير التعليم العالي