قرار رقم /1 / تاريخ 2/1/2005

الجمهورية العربية السورية  

وزارة الكهرباء

قرار رقم   /1 /

إن وزير الكهرباء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974

و على أحكام القانون رقم /20/ لعام 1994

و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

مادة 1- ينهى العمل بقرارنا رقم /439/ تاريخ 16/3/2004

مادة 2- يعهد للسيد معاون وزير الكهرباء بما يلي :

1- التوقيع على كافة المراسلات الصادرة عن الوزارة .

2- التوقيع وإحالة كافة المراسلات الواردة إلى الوزارة إلى الجهات المعنية .

3- اختصاصات الوزير المنصوص عليها في :

أ‌- القانون رقم /50/ لعام 2004.

ب -المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994.

ج - المرسوم رقم 195/ت لعام 1974.

د - المرسوم رقم 26/ت لعام 1974.

هـ- المرسوم التشريعي رقم /94/لعام 1974.

و - المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002.

وذلك في حال غياب الوزير بوجه قانوني.

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2/1/2005 م

وزير الكهرباء

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co