الجمهورية العربية السورية
وزارة الكهرباء
قرار رقم /1 /
إن وزير الكهرباء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974
و على أحكام القانون رقم /20/ لعام 1994
و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- ينهى العمل بقرارنا رقم /439/ تاريخ 16/3/2004
مادة 2- يعهد للسيد معاون وزير الكهرباء بما يلي :
1- التوقيع على كافة المراسلات الصادرة عن الوزارة .
2- التوقيع وإحالة كافة المراسلات الواردة إلى الوزارة إلى الجهات المعنية .
3- اختصاصات الوزير المنصوص عليها في :
أ- القانون رقم /50/ لعام 2004.
ب -المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994.
ج - المرسوم رقم 195/ت لعام 1974.
د - المرسوم رقم 26/ت لعام 1974.
هـ- المرسوم التشريعي رقم /94/لعام 1974.
و - المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002.
وذلك في حال غياب الوزير بوجه قانوني.
مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 2/1/2005 م
وزير الكهرباء