قرار رقم /406 / تاريخ 22/6/2008

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاتصالات و التقانة

قرار رقم   /406 /

إن وزير الاتصالات و التقانة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م .

و على أحكام القانون /51/ تاريخ 15/5/2004م  المتضمن نظام العقود

و على أحكام القانون /36/ لعام 1980المتضمن تنظيم إدارة المركبات

وعلى أحكام النظام الداخلي للوزارة الصادر بالقرار رقم /164/ تاريخ 18/10/2004م

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم/69/ تاريخ 4/9/2005م و لاسيما المادة /2/ منه المتضمنة جواز العهدة للمدراء المركزيين ببعض اختصاصات الوزير.

و على المرسوم رقم /478/ تاريخ 8/12/2007م المتضمن تسمية الوزير

و على المرسومين رقم /140/ و /141/ تاريخ 18/5/2008 م

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

مادة 1- يفوض معاون الوزير ببعض اختصاصات وزير الاتصالات والتقانة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وفق ما يلي :

1-ما ورد في المرسوم رقم /488/ تاريخ26/12/2007 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية والمالية للجهات العامة ذات الطابع الإداري .

-عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها على اعتمادات موازنة وزارة الاتصالات والتقانة وتوقيع العقود وتصديقها بما لا يتجاوز مبلغ 10.000.000ل س فقط عشرة ملايين ليرة سورية لا غير.

2-التوقيع على مذكرات إخراج المواد من المستودع وإعادة المواد المستعملة إلى مستودع المواد المعادة .

-         ما ورد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50لعام 2004.

المادة 13- نقل أو تعيين العامل من الفئة الأولى القائم على رأس العمل الحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /8265/ تاريخ 30/12/2004

المادة 21 الفقرة أ – إصدار قرار منح  العامل من الفئة الأولى القائم على رأس عمله علاوة  لاجتيازه دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية وفق الأحكام الواردة في هذه المادة .

المادة 21 الفقرة ج- إصدار قرار تأليف اللجنة التي يعود لها تقدير أن يكون الخريج من دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو  تربوية قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة التي تخرج منها .

المادة 39 الفقرة ب- تحديد وظيفة أخرى للعامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة إذا كانت وظيفته السابقة مشغولة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 39 الفقرة ج- إصدار قرار إعادة العامل المعار من الفئة الأولى الذي يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة .

المادة 45 الفقرة ب البند 2- منح الموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة على أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية .

المادة 52 الفقرة د- إصدار صك تنفيذ قرارات اللجنة الطبية المتضمنة تسريح العاملين من الفئة الأولى اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية وتصفية حقوقهم وفق الأحكام القانونية النافذة .

المادة 62 الفقرة ب- إصدار قرارات منح العاملين من الفئة الثانية فما دون إجازات خاصة بلا اجر على أن لا تزيد مدتها منفردة أم مجتمعة عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل والإعادة إلى العمل قبل انتهاء مدة الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة له وتحديد الوظيفة التي سيعاد إليها إذا لم تكن وظيفته السابقة شاغرة .

المادة 70- الفقرة أ- فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع على العاملين باستثناء العاملين من الفئة الأولى .

المادة 70 الفقرة ج- إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة وفق أحكام هذه المادة .

المادة 77- إصدار قرار للعامل من الفئة الأولى بالعهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان باستثناء وظيفة مدير .

المادة 93 – منح العاملين عند وجود أسباب مبررة سلفة نقدية على أجورهم لا يتجاوز مقدارها مثلي الأجر الشهري شريطة إن يتقدموا بطلب منحهم هذه السلفة ولمرة واحدة في السنة الواحدة مع مراعاة تعليمات وزارة المالية رقم 39650/1تاريخ 30/12/2004 المتضمنة الحالات التي يجوز منح هذه السلفة وكيفية تسديدها ونسبة هذا المنح .

المادة 95 الفقرة ب-  إصدار قرار تأدية تعويض اجر شهر آخر على الأكثر للعامل الذي أنهيت أو انتهت خدمته لانجاز التسليم والاستلام وفق أحكام هذه المادة وفي حالات الضرورة القصوى .

المواد /102-103-105/ إصدار قرار تكليف بعض العاملين عند الضرورة بساعات عمل إضافية أو أعمال إضافية محددة وفق الأسس الواردة في هذه المواد ويراعى في تطبيقها تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن .

منح كافة التعويضات المستحقة للعاملين وفق الأنظمة والقوانين النافذة .

المادة 147- إصدار قرار تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين إذا كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى .

-ما ورد في القانون رقم 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود

رفع سقف الشراء المباشر إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية عند الاقتضاء .

-ما ورد في القانون رقم /36/ لعام 1980 المتضمن تنظيم إدارة المركبات .

توقيع المهمات الرسمية الشهرية للسيارات المختصة لشاغلي الوظائف المحددة وفق أحكام القرار رقم /63/ م و تاريخ 1/10/2007 - ما ورد في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م و تاريخ 3/10/2007.

-         المادة /1/ بند /4/ توقيع أوامر المهمة للآليات العامة المستخدمة لأغراض العمل في أيام العطل والأعياد الرسمية .

مادة 2- يفوض معاون الوزير بممارسة الصلاحيات الممنوحة أعلاه في حال غياب معاون الوزير على وجه قانوني .

مادة 3 -يعهد إلى معاون الوزير باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة في حال غياب الوزير على وجه قانوني باستثناء الاختصاصات التي أوكلها المشرع للوزير بالذات دون غيره

مادة 4- ينهى العمل في كاف القرارات المخالفة لذلك.

مادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 22/6/2008 م

وزير الاتصالات و التقانة

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co