الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان و التعمير
قرار رقم /116/
إن وزير الاسكان و التعمير
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم/70/ لعام 2003 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 م.
و على أحكام القانون رقم /36/ لعام 1980 م.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السادة المدراء العامين في المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات العامة للصرف الصحي في القطر و المؤسسة العامة للإسكان بتصديق خطة استخدام الآليات الشهرية كل فيما يخصه وفق أحكام القانون رقم /36/ لعام 1980 وعلى مسؤولية مجلس الإدارة للمؤسسة واللجنة الإدارية للشركة .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 23/6/2005 م
وزير الإسكان و التعمير