قرار رقم /390/ تاريخ 5/2/2006

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاقتصاد والتجارة

قرار رقم   /390/ 

وزير الاقتصاد و التجارة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/لعام 2004 م.

و على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2001 م و لاسيما المادة /1/ منه .

و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003 م.

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003 م و تعديلاته.

و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 م.

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005 م.

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

مادة 1- يعهد للسادة المدراء العامين للمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بالمهام والصلاحيات المخولة لوزير الاقتصاد والتجارة بموجب القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بما يلي :

1- منح الإجازات الخاصة بلا اجر وفقا لأحكام المادة /56/ وقطع الإجازة وفقا لأحكام المادة /58/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

2- الموافقة على نقل أو ندب أو إعارة العامل إلى أية جهة عامة أخرى .

3- صرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة وفق أحكام المادة /45/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

4- منح تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل والتعويضات الأخرى وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .

5- تحديد مقدار تعويض الانتقال ودرجات السفر بوسائط النقل لغير العاملين في الدولة الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة .

6- تصديق عقود الخبراء والاختصاصين والمهنيين التي تتم وفق أحكام المادة 147/ج/2 من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

7- توقيع المهمات الشهرية للسيارات (خدمة – مخصصة )وفق أحكام القانون رقم /36/ لعام 1980 والتعليمات والأنظمة النافذة .

8- السماح للعامل الجمع بين الوظيفة وبين عمل خاص آخر وفق أحكام المادة /64/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات والأنظمة النافذة سيما تعليمات رئاسة مجلس الوزراء .

9- إصدار قرارات حجب الترفيع وتأخير الترفيع المنصوص عنها في المادة /68/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

10- تشكيل اللجان الخاصة لمنح العلاوة المنصوص عنها في المادة /21/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

11- تكليف العاملين بأعمال إضافية وفقا للأحكام القانونية الناظمة .

12- منح سلفة على الأجر وفق أحكام المادة /93/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات الناظمة لذلك الصادرة عن مديرية المالية برقم 39650/1 تاريخ 30/12/2004 .

13- منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر أخر وفق أحكام المادة /95/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

14- تحديد الوظيفة التي يعاد إليها العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر والمعار إذا لم تكن شاغرة وفق الأحكام القانونية الناظمة .

15- تثبيت العاملين الوكلاء من الفئات (2-3-4-5) وفق الأحكام القانونية الناظمة .

16- منح المكافآت التشجيعية لغير العاملين في الجهة العامة وفق التعليمات الناظمة والاعتمادات المرصدة لهذه الغاية .

مادة 2 – يعهد للسيد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إضافة للصلاحيات الممنوحة للسادة المدراء العمين أعلاه

بالاختصاصات التالية :

أ- تحديد أسماء العاملين لدى المؤسسة العامة للمعارض الذين يعملون في خدمة اليانصيب المنصوص عنه في قرار السيد وزير المواصلات رقم /479/تاريخ 29/12/1984 وتعديلاته استنادا لتوجيه اللجنة الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/11/1981 وموافقة رئاسة مجلس الوزراء في البند /1/ من كتابها رقم (1992/1)تاريخ 27/12/1981 .

ب- تحديد عدد بطاقات كل نوع من إصدارات يانصيب المعرض وجوائزه بموافقة مجلس الإدارة .

ج- تحديد تاريخ ومكان كل سحب من سحوبات إصدارات اليانصيب المنصوص عنها في نظام يانصيب المعرض بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /125/ تاريخ 12/3/1960 استنادا للتفويض الوارد في قرار السيد رئيس الجمهورية رقم /549/ تاريخ 9/1/1958.

مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل بما هو مخالف لأحكامه.

دمشق في 5/2/2006 م

وزير الاقتصاد والتجارة

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co