الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم /2603 /و
إن وزير المالية
بناء على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16 تشرين الأول 2001
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985
و على المرسوم /195/ لعام 1974
و على المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2003
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/ لعام 2003
و لمقتضيات المصلحة العامة
و لحسن سير العمل
يقرر ما يلــي
مادة 1- يفوض السادة المديرون العامون للمصارف العامة ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتامين التابعة لوزير المالية بإصدار ومنح الموافقات وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 في الحالات التالية :
1- منح الإجازة بلا راتب لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر استنادا للمادة 63/ب من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
2- الموافقة على نقل العامل إلى جهة عامة أخرى استنادا للمادة 31/4 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
3- الموافقة على ندب العامل إلى جهة عامة أخرى استنادا للمادة /34/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
4- صرف بدل الإجازات السنوية استنادا للمادة 45/ب/2 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
5- منح تعويضات الاختصاص الصادر بالمرسوم رقم 25 لعام 1986 استنادا بالمادة /99/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
6- منح تعويض انتقال استنادا للمادة 116 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
7- منح تعويض طبيعة العمل الصادر بالمرسوم رقم 25 لعام 1986 استنادا للمادة /100/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
8- السماح للعامل أن يجمع بين عمله الوظيفي وبين عمل خاص أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة استنادا للمادة /65/ د/أولا من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
9- إصدار قرارات حجب الترفيع وتأخير الترفيع استنادا للمادة /71/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
10- تشكيل لجنة خاصة لمنح العلاوة المنصوص عنها بالمادة 21/ج من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
11- تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة بمبلغ مقطوع استنادا للمادة 107 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
12- تكليف العاملين بساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية وفقا لأحكام الفقرة /أ/ من المادة 104من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
13- تأدية التعويض لمدة شهر أخر للعامل الذي انتهت خدمته واضطر إلى إجراء التسليم والاستلام استنادا إلى المادة 96/ب من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
14- إلغاء العقوبات المنصوص عليها بالمادة 71/ج من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
15- دفع سلفة على الأجر استنادا للمادة 94 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 .
مادة 2- يفوض السادة المديرون العامون للمصارف العامة ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتامين التابعة لوزير المالية ببعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في المواضيع المحددة فيما يلي :
1- إحالة القضايا إلى الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة استنادا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 420 لعام 1978 .
2- إصدار قرار حرمان المتعهد من التعاقد مع المؤسسة استنادا للمادة 55 من المرسوم 195 لعام 1974 وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
3- إصدار قرارات تخصيص السيارات للوظائف المحددة في الأنظمة والقوانين وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء النافذة وتحديد المسافات الكيلو مترية ومخصصات استهلاك الوقود لتلك السيارات وذلك بما لا يتعارض مع بلاغات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة والنافذة بهذا الشأن .
مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 22/11/2003 م
وزير المالية