الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /951/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة /50/ لعام 2004 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م .
و على مقتضيات العمل
يقرر مايلــي
مادة1- يعهد إلى السادة المدراء العامين للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الري بما يلي :
- صرف البدل النقدي عن الإجازات غير المستعملة خلال عام 2007 وفق أحكام المادة /45/ من القانون .
مادة 2- يقع على عاتق السادة المفوضين ممارسة هذه الصلاحيات وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يحقق مصلحة العمل والتخفيف من الروتين والهدر والإنفاق غير المبرر وعلى مسؤوليتهم .
مادة 3- تلغى كافة القرارت المخالفة لذلك.
دمشق في 31/12/2007 م
وزير الري