الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /1235/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 م .
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة /50/ لعام 2004 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م .
و على مقتضيات العمل
يقرر مايلــي
مادة 1- يعهد إلى السيد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية بما يلي :
صرف البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة بناء على طلب خطي من الجهة العامة عند الضرورة وفق أحكام المادة /45/ من القانون .
مادة 2- يقع على عاتق السيد المدير العام للهيئة ممارسة هذه الصلاحية وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يحقق مصلحة العمل والتخفيف من الروتين والهدر والإنفاق غير المبرر وعلى مسؤوليته .
مادة 3- تلغى كافة القرارات المخالفة لذلك.
دمشق في 6/12/2006 م
وزير الري