الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /803 /
مادة1- يفوض السيد مدير سياحة دير الزور بما يلي :
- التكليف بالعمل الإضافي وإصدار القرارات اللازمة لذلك ضمن الاعتمادات المتوفرة للجهة التي يتبع لها العامل وحسب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /7/ تاريخ 21/2/2005 والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص .
- تشكيل اللجان الداخلية اللازمة للعمل عدا لجان الشراء ولجان الرقابة بكافة أنواعها فيتم إصدارها من الوزارة .
- تسمية أمين المستودع ومنحه التعويضات وفق القوانين والأنظمة النافذة
- منح الموافقة على طلب الإجازة الخاصة بلا اجر وإصدار القرار اللازم لذلك على أن لا يتجاوز مدتها الستة أشهر عدا رؤساء الدوائر والأقسام ومدراء المدارس ورؤساء فروع الهيئة حيث لا تتجاوز مدة الإجازة المفوض بمنحها الأسبوع .
- منح الإجازات الخاصة في حالات الوفاة والزواج والحج .
- منح الإجازات الصحية والأمومة .
- إصدار قرارات الإعادة للعمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا اجر .
- منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر للعامل المنهي خدمته .
- فرض العقوبات الخفيفة (التنبيه والإنذار )عدا مدراء المدارس ورؤساء فروع الهيئة .
المادة2- تؤشر كافة القرارات والمراسلات الصادرة من مدراء السياحة بموجب هذه التفويضات من قبل معاوني رؤساء الدوائر المختصة في المديريات .
دمشق في 3/4/2008 م
وزير السياحة