الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قرار رقم 1195/ق
وزير الداخلية
بناءً على أحكام القرار الجمهوري رقم /779/ لعام 1959 م.
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 م.
و على مقتضيات المصلحة لعامة.
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض مدير المكافحة العامل في المؤسسة العامة للتبغ فيما يتعلق بمديرية المكافحة بالصلاحيات التالية :
ا- منح الأجازات الإدارية ضمن القطر .
ب- منح عناصر الجهاز – ماعدا الضباط – إجازة خاصة بلا اجر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في السنة الواحدة .
ج- فرض عقوبات التنبيه والإنذار وعقوبات الحسم ما بين 1% إلى 4% من الأجر لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر للذنب الواحد.
د- تكليف صف الضباط والأفراد بأشغال وظائف أعلى من وظائفهم (رئاسة مكتب – رئاسة مخفر- رئاسة مفرزة )
هـ- نقل الآليات والأسلحة والتجهيزات بين وحدات الجهاز .
و- تكليف عناصر الجهاز بمهمات ضمن القطر وفق ما تقتضيه مصلحة الخدمة ,والتوقيع على أوامر المهمة الخاصة بذلك .
ز- التوقيع على أوامر المهمة العائدة له ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
مادة 2- لا ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 17/10/2004 م
وزير الداخلية