قرار رقم 1195/ق تاريخ 17/10/2004

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

قرار رقم  1195/ق

وزير الداخلية

بناءً على أحكام القرار الجمهوري رقم /779/ لعام 1959 م.

و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 م.

و على مقتضيات المصلحة لعامة.

يقرر مايلــي

مادة 1- يفوض مدير المكافحة العامل في المؤسسة العامة للتبغ فيما يتعلق بمديرية المكافحة بالصلاحيات التالية :

ا- منح الأجازات الإدارية ضمن القطر .

ب- منح عناصر الجهاز – ماعدا الضباط – إجازة خاصة بلا اجر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في السنة الواحدة .

ج- فرض عقوبات التنبيه والإنذار وعقوبات الحسم ما بين 1% إلى 4% من الأجر لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر للذنب الواحد.

د- تكليف صف الضباط والأفراد بأشغال وظائف أعلى من وظائفهم (رئاسة مكتب – رئاسة مخفر- رئاسة مفرزة )

هـ- نقل الآليات والأسلحة والتجهيزات بين وحدات الجهاز .

و- تكليف عناصر الجهاز بمهمات ضمن القطر وفق ما تقتضيه مصلحة الخدمة ,والتوقيع على أوامر المهمة الخاصة بذلك .

ز- التوقيع على أوامر المهمة العائدة له ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

مادة 2- لا ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 17/10/2004 م

وزير الداخلية

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co