الجمهورية العربية السورية
وزارة الصناعة
قرار رقم /3157 /
وزير الصناعة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م.
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /63/م.و تاريخ 23/8/2007 م.
و على قرار مجلس الوزراء رقم /89/ م.و تاريخ 3/10/2007 م.
و على ضرورات العمل
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السادة المدراء العامون للمؤسسات والشركات العامة الصناعية بصلاحياتنا المنصوص عليها في المادة الأولى البند /4/ من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /89/م.و تاريخ 3/10/2007 المتضمنة استخدام آليات الخدمة في أيام العطل والأعياد والعاملين في المديريات لأغراض العمل دون الإخلال بالأسس والضوابط المحددة لاستخدام سيارات الخدمة .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 1/11/2007 م
وزير الصناعة