الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار رقم /2426/
وزير الاقتصاد و التجارة
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003
و على أحكام المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006
و على المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003
و عل أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي
المادة 1- يعهد لكل من السادة مدراء التجارة الداخلية ومدراء الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة وكل في مديريته والمتعلقة بما يلي :
1- منح تعويض الانتقال المقطوع وفق أحكام المادة /115/من القانون رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .
2- صرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لذلك وتعلم الوزارة .
3- منح السلف النقدية على الأجر للعاملين وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات الناظمة لذلك وتعلم الوزارة .
4- صرف التعويضات التالية :(العمل الإضافي –الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال –العمل الفني المتخصص ) وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وقرار مجلس الوزراء رقم /20/ تاريخ 25/5/2005 وتعلم الوزارة .
5- منح تعويض الرقابة التموينية وفق أحكام القانون رقم /123/ لعام 1960 والمعدل بالقانون رقم /22/ لعام 2000 وتعلم الوزارة .
6-منح الموافقة على اشتراك العاملين بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة الأخرى وفق أحكام المادة /7/ الفقرة /و/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 وتعلم الوزارة .
7- التحقيق بالشكاوى الخاصة بحماية الملكية التجارية والصناعية المحالة إليها من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالإدارة المركزية للوزارة أو من النيابة العامة في المحافظة بعد إعلام مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالإدارة المركزية للوزارة بالشكوى المحالة من النيابة العامة بالمحافظة للتحقيق من المعلومات الواردة فيها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة وتعلم الوزارة بنتائج التحقيق .
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 10/10/2006 م
وزير الاقتصاد والتجارة