الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
قرار رقم /610/
وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل
بناءً على أحكام :
المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 م المتضمن تسميتي وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل.
القانون الأساسي للعلملين في الدولة رقم /50/لعام 2004 م.
المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005 م.
المرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 14/9/2005 م و بخاصة المادة /2/ منه.
القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 م.
المرسوم رقم /488/ تاريخ 26/12/2007 م.
القرار رقم /968/ تاريخ 8/3/2008 م الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
و مقتضيات المصلحة العامة.
تقرر مايلــي
المادة 1- يفوض السيد مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما يلي :
1- تحريك الحسابات المصرفية الفرعية الخاصة بالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لدى المصارف المحلية بمبلغ لا يتجاوز (300000)ل.س فقط ثلاثمائة ألف ليرة سورية للنفقة الواحدة .
2- يتولى عقد النفقة والتصفية الجارية والاستثمارية .كما يعتبر آمرا للصرف في الهيئة
3- رفع سقف الشراء المنصوص عليه في الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 من مبلغ مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية .
4- تحديد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في دفتر الشروط الخاصة والإعلان , وجواز إنقاصها شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان عنها وفق نص المادة /46/ الفقرة (أ- ب) من القانون /51/ لعام 2004.
5- البت في الحالة الواردة في الفقرة /أ/من المادة /53/ من القانون /51/ لعام 2004 والمتضمنة بان لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى .
6- الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك
7- إعادة التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فورا أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم التأمينات المؤقتة .
المادة 2 – كما يفوض المدير العام للهيئة بما يلي :
1- إصدار قرارات التعيين للعاملين في الهيئة من الفئات (الثانية- الثالثة – الرابعة – الخامسة )بعد الحصول على موافقتنا أصولا .
2- إصدار قرارات التكليف بالعمل الإضافي استنادا لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات المنفذة لأحكامه وحسب ضرورات العمل والحاجة الفعلية وشريطة القيام بالعمل الإضافي وفق جداول نظامية واسمية تفيد انجاز العمل فعليا .
3- إصدار قرارات منح العاملين في الهيئة المكافآت التشجيعية استنادا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والتعليمات المنفذة لأحكامه .
4- منح العاملين في الهيئة مهمات السيارات المخصصة وسيارات الخدمة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي ,واستخدام آليات الخدمة في أيام الأعياد والعطل الرسمية والمناوبات والمبيت لأغراض العمل استنادا لأحكام القرار رقم /89/ تاريخ 3/10/2007الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء .
5- منح العاملين في الهيئة السلف بمعدل راتب شهرين استنادا لأحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
6- إصدار قرارات منح العاملين في الهيئة تعويض العمل استنادا لأحكام المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعليمات التنفيذية المنفذة لها بالقرار /20/ لعام 2005الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء .
7- منح الموافقة للعاملين في الهيئة بالجمع بين الوظيفة وبين أي عمل أخر استنادا إلى أحكام المادة /64/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء النافذة بهذا الشأن .
8- الموافقة على طلبات العاملين في الهيئة بالحصول على جواز السفر وتأشيرة الخروج إلى خارج القطر .
9- توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ,بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع الاتفاق .
مادة 3- يراعي المدير العام بالتفويضات المحددة في المادتين السابقتين القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 4- يبلغ هذا القرار م يلزم لتنفيذه.
دمشق في 26/3/2008 م
وزير الشؤون الاجتماعية و العمل