الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم 811 /و
إن وزير المالية
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50)تاريخ 6/12/ 2004
و بناء على المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
وبناء على المرسوم التشريعي رقم (50) تاريخ 11/2/2006
و بناء على القانون (52) لعام 2001
و على أحكام ملاك وزارة المالية الصادر بالمرسوم رقم /1684/ لعام 1977 و تعديلاته
وبناء على أحكام النظام الداخلي لوزارة الإدارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14/4/2005 و تعديلاته
و على اقتراح معاون الوزير.
يقرر ما يلي
مادة 1- يفوض مدراء المالية في المحافظات كل في نطاق مديريته بالصلاحيات التالية:
أ- نقل العاملين من الفئتين الأولى والثانية من غير رؤساء الأقسام والدوائر والشعب ضمن القسم الواحد أو الدائرة الواحدة في المركز والمناطق وبين المركز والمناطق وبالعكس مع مراعاة أحكام البند /25/ من الفقرة /250/ من النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم /975/ تاريخ 14/4/2005.
ب- نقل العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بين أقسام المديرية في المركز وبين الدوائر في مال المناطق وبين المركز ومال المناطق وبالعكس وفق مقتضيات المصلحة العامة بما يضمن حسن سير العمل وعلى مسؤولية السادة المدراء .
ت- منح إجازة الأمومة الإضافية بلا اجر لمدة شهر .
ث- منح الإجازة الخاصة بلا اجر وفق أحكام المواد /56-59-60-61-/بما لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر في العام الواحد لجميع الفئات باستثناء من هو بوظيفة رئيسة شعبة فما فوق.
ج- منح وإنهاء الإجازة الخاصة بلا اجر لأداء خدمة العلم الإلزامية .
ح- منح السلف على الأجر للعاملين في المديرية وفق أحكام المادة /93/ من القانون رقم /50/ تاريخ6/12/2004 وفق الحالات المحددة في التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بموجب الكتاب رقم39650/1 تاريخ 30/12/2004.
خ- تسمية ممثل عن وزارة المالية في لجان المناقصات للجهات العامة ذات الطابع الإداري من العاملين بالفئة الأولى ممن يتمتع بالخبرة اللازمة للقيام بهذه المهمة .
د- التوقيع النهائي على الأوراق والوثائق الخاصة بالسوريين التي يطلب تحويلها إلى وزارة الخارجية للتصديق عليها وهي :(براءات الذمة – القيود المالية – الوكالة العامة أو الخاصة............الخ).
ذ- صرف حصة المصادرين والمخبرين من الغرامات المتعلقة بمخالفات قوانين الضرائب والرسوم غير المباشرة وفق القوانين والأنظمة النافذة
ر- عقد التسوية على مخالفات قوانين الضرائب والرسوم غير المباشرة ضمن حدود المحافظة ووفق دليل التسويات حصرا.
ز- توقيع قرارات فرض عقوبة الحسم من الأجر وتأخير الترفيع وحجبه تنفيذا لاقتراحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية فقط.
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق في 1/3/2006 م
وزير المالية