الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم 1216 /و
إن وزير المالية
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50)تاريخ 6/12/ 2004
و بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
وبناء على المرسوم رقم (50) تاريخ 11/2/2006
و على أحكام ملاك وزارة المالية الصادر بالمرسوم رقم /1684/ لعام7/8/1977 و تعديلاته
وبناء على أحكام النظام الداخلي لوزارة الإدارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14/4/2005 و تعديلاته
و على اقتراح معاون الوزير.
يقرر ما يلي
المادة 1- يفوض مدراء المالية في المحافظات بمخاطبة إدارة الهجرة والجوازات بشأن السماح بمنح العاملين من وظيفة رئيس شعبة فما دون في المديرية تأشيرة خروج إلى البلاد العربية والأجنبية المسموح السفر إليها بقصد العلاج أو قضاء إجازة خارج القطر لمدة لا تتجاوز الشهر بما في ذلك إجازة الحج .
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق في 9/4/2006 م
وزير المالية