الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم 2577 /و
إن وزير المالية
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005
وعلى أحكام قانون العقود رقم /50/ تاريخ 11/2/2006
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلــي
مادة 1- يفوض كل من السادة :
- مدير الجمارك العامة
- مدير عام / المؤسسة العامة للتامين والمعاشات – المؤسسة العامة السورية للتامين – هيئة الإشراف على التامين /
- مدير عام المصرف / التجاري السوري – العقاري – الصناعي – التسليف الشعبي – التوفير – الزراعي التعاوني /
بالموافقة على منح العاملين كل في إدارته (باستثناء معاوني المدير العام )جواز سفر وتأشيرة الخروج إلى البلدان المسموح السفر إليها وتوقيع الكتب الموجهة إلى إدارة الهجرة والجوازات التي تتضمن ذلك عدا المعاملات المتعلقة بهم .
مادة 2- تلغى الصكوك المخالفة لهذا القرار
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 3/10/2007 م
وزير المالية