الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قرار رقم 615/ق
وزير الداخلية
بناءً على أحكام القانون رقم /42/ لعام 1975 م و تعديلاته.
و على القانون رقم /5/ لعام 2004 م.
و على المرسوم التشريعي رقم /1623/ لعام 1970 م وتعديلاته.
و على موافقة الجهات المختصة.
و على مقتضيات الخدمة
يقرر مايلــي
المادة 1- تقوم إدارة الهجرة و الجوازات و فروعها في المحافظات بإصدار جوازات ووثائق سفر للمواطنين السوريين و من في حكمهم المقيمين خارج القطر,لمدة سنتين, بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك و عن الموافقات المطلوبة للحصول عليها , و إعادتها للبعثة المختصة خلال أسبوع من تاريخ وصول الاستمارة إلىمركز الإصدار.
المادة 2- يرفق تعهد خطي من صاحب العلاقة مع الاستمارة يتعهد فيه بتسديد رسم الاغتراب المترتب عليه عند عودته إلى أرض الوطن , إذا كان يخضع لذلك.
المادة 3- تفوض بعثات الجمهورية العربية السورية المعتمدة خارج القطر بتجديد جوازات ووثائق السفر من النموذج القديم المنتهية صلاحيتها للمقيمين خارج القطر لمدة ستة أشهر على الصفحة الأخيرة من الجواز أو الوثيقة ,ويكون هذا التجديد من اجل العودة إلى سورية .
المادة 4- يطبق نص المواد (1-2-3) من هذا القرار على المواطنين المقيمين خارج القطر و يرغبون بإنجاز جوازات سفرهم عن طريق ذويهم في داخل القطر.
المادة 5- لا ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من 7/4/2005 م.
دمشق في 7/4/2005 م
وزير الداخلية