الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قرار رقم 1324/ق
وزير الداخلية
بناءً على أحكام المرسوم /1623/ لعام 1970 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 1970 م.
و على القانون رقم /52/ لعام 2001 م.
و على القانون رقم /5/ لعام 2004 م.
يقرر مايلــي
1- يفوض مدير إدارة الهجرة والجوازات بمنح سمات الدخول للأجانب القادمين إلى القطر والذين لا يحملون سمات دخول من السفارات السورية في الدول القادمين منها والتي لنا فيها تمثيل دبلوماسي ويتم إعلام شعبة الأمن السياسي بعد دخولهم إلى القطر والتدقيق أصولا .
2- يستمر العمل بمنح سمات الدخول والمرور من المراكز الحدودية مباشرة للأجانب القادمين من الدولة التي ليس فيها تمثيل دبلوماسي بعد التدقيق أصولا .
3-تلغى الأوامر والتعليمات المخالفة .
4-لاينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28/7/2005 م
وزير الداخلية