الجمهورية العربية السورية
وزارة الري
قرار رقم /865/
إن وزير الري
بناءً على أحكام القانون رقم /16/ لعام 1982 م.
و على أحكام القانون رقم /3/ لعام 1984 م و تعليماته التنفيذية.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2005 م .
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السيد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية ومدراء مديريات الموارد المائية في المحافظات كل ضمن حدود المحافظة التي تقوم المديرية بمهامها فيها باستئناف قرار اللجنة الفنية المشكلة وفق أحكام قانون الاستصلاح رقم /3/ لعام 1984 عملا بالمادة /9/ منه .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 2/7/2006 م
وزير الري