الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
قرار رقم 62/ت
وزير الصحة :
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 / قانون مزاولة المهن الطبية
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1967 / قانون خدمة الريف
وعلى أحكام قانون المخدرات رقم /2/ لعام 1993
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 986 لعام 1953 و تعديلاته / أحكام المشافي الخاصة
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي:
مادة 1- يعدل القرار التنظيمي رقم 9/ت تاريخ 8/2/2005 ليصبح على الشكل التالي :
يفوض السادة المحافظون كل في نطاق محافظته بـ :
1- إصدار الصكوك اللازمة للعاملين في مديريات الصحة /دائمين –متعاقدين –مؤقتين / بناء على اقتراح مدراء الصحة في الأمور التالية :
أ- الأجازات الخاصة بلا اجر للفئة الأولى من العاملين ومهما بلغت مدتها على أن لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به وفق أحكام المواد /56-60-61/ من قانون العاملين الأساسي .
ب- الإعادة للعمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا اجر أو بعد قطع الإجازة الخاصة بلا اجر للعاملين من الفئة الأولى وفق أحكام المادة /58/ من قانون العاملين .
ت- عقوبات حسم الأجر وتأخير الترفيع وحجب الترفيع للفئة الأولى وفق أحكام المادة /68/ من قانون العاملين الأساسي .
ث- وضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي للفئة الأولى .
ج- إنهاء خدمة العاملين من الفئة الأولى لبلوغهم السن القانوني أو الوفاة أو التسريح الصحي .
2- إصدار القرارات والصكوك اللازمة بناء على اقتراح السادة مدراء الصحة بعد أجراء تحقيق أصولي للأمور التالية :
أ- إغلاق العيادات لأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات وفق المواد /48-49-52/ من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 .
ب- إغلاق المنشات الصحية (مخابر- مكاتب علمية 000) استنادا إلى المادتين /29-30/ والى المادة /10/ الفقرة أ من المرسوم التشريعي 161 تاريخ 5/7/1965 .
ت- إغلاق المنشات الصحية والمحلات المخالفة للأنظمة الصحية التي تشكل خطرا على السلامة العامة .
مادة 2- يفوض السادة مدراء الصحة كل في نطاق مديريته بـ:
1-إصدار الصكوك اللازمة للعاملين في مديريات الصحة من /دائمين –متعاقدين- مؤقتين / في الأمور التالية :
أ- الإجازات الخاصة بلا اجر للعاملين من الفئات /2-3-4-5/ ومهما بلغت مدتها على أن لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به وفق أحكام المواد /56-60-61/ من قانون العاملين الأساسي .
ب- الإعادة للعمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا اجر أو بعد قطع الإجازة الخاصة بلا اجر للفئات /2-3-4-5/ وفق أحكام المادة /58/ من قانون العاملين .
ت- تثبيت الوكلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إذا مضى على تعيينهم بالوكالة مدة لا تقل على سنتين وفق أحكام القانون /8/ تاريخ 17/2/2001 .
ث- منح العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفر متواصل تعويض شهري مقطوع وفق أحكام المادة /115/ من قانون العاملين الأساسي .
ج- تعويض العمل الإضافي وفق أحكام المواد /101-102-105/ من قانون العاملين الأساسي.
ح- عقوبات تأخير الترفيع وحجب الترفيع للفئات /2-3-4-5/ وفق أحكام المادة /68/ من قانون العاملين الأساسي .
خ- وضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي للعاملين من للفئات /2-3-4-5/ .
د- اعتبار العاملين من الفئة الأولى بإجازة خاصة بلا اجر لإنهاء خدمة العلم .
ذ- منح تعويضات طبيعة عمل وفق أحكام المادة /98/ من قانون العاملين الأساسي .
ر- التعاقد المؤقت للعاملين من الفئات /2-3-4-5/ وفق أحكام المواد /146 -147 – 148/ من قانون العاملين الأساسي .
ز- موافقات السفر إلى خارج القطر .
س- التوقيع على تجديد عقود الاستخدام للمتعاقدين وفق القرار التنظيمي 193/ت تاريخ 1/12/1994 .
ش- موافقات العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (القطاع العام –القطاع الخاص ) وفق أحكام المادة /64/ من قانون العاملين الأساسي .
ص- موافقات الاشتراك بالمسابقات المعلن عنها .
ض- إدراج اسم الخبير في محاكم الخبراء للأخصائيين في مديريات الصحة .
ط- موافقات النقل والندب من مديريات الصحة إلى أي وزارة أخرى .
ظ- تعويض الاستلام والتسليم للشهر الثاني بعد انتهاء الخدمة وفق أحكام المادة /95/ من قانون العاملين الأساسي .
ع- تأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة التدريبية أو المهنية أو المسلكية التي يتبعها العامل بغية منح علاوة مالية وفق أحكام المادة /21/ من قانون العاملين .
غ- منح العاملين سلفة على أجرهم وفق أحكام المادة93 الفقرة أ من قانون العاملين .
ف- إصدار قرارات تصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية للفئة الأولى
ق- الموافقة على تنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية .
ك- تشكيل اللجان الخاصة بإجراء الاختبارات اللازمة لتعيين الفئات /2-3-4-5/
2- منح التراخيص المؤقتة أو إلغائها للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفق آلية العمل الواردة في القرار التنظيمي 39/ت لعام 1996 .
3- منح التراخيص المؤقتة للصيادلة وأذن فتح صيدلية وتعديلاته وأذن فتح صيدلية وتراخيص مزاولة أعمال الإدارة الفنية وأذن إدارة فنية للصيدلية والتراخيص التي تمنح للصيادلة للعمل في معامل أدوية القطاع الخاص وإصدار صكوك الإلغاء للصيادلة المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم .
4- منح التراخيص الوظيفية للصيادلة .
5- منح التراخيص للصيادلة لصالح المناطق النامية تعليمياً وفق آلية العمل الواردة بالقرار التنظيمي رقم 37/ت عام 2000 للبنود / 3 - 4 - 5 / .
6- منح تراخيص شراء المواد المخدرة للمشافي الخاصة .
7- التوقيع على دفاتر شراء المواد المخدرة والنفسية وفق آلية العمل الواردة بالقرار التنظيمي رقم 52/ت عام 2003 للبنود / 6 -7 / .
مادة 3- تمنح الموافقة على رفع سقف الشراء لكل حالة على حدة .
مادة 4- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28/11/2005 م
وزير الصحة