الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
قرار رقم /1432/
إن وزير النقل:
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 المتعلق بتفويض السادة معاوني الوزير و السادة المحافظين
ببعض اختصاصات الوزير.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2002 المتعلق بتصديق العقود.
و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 المتضمن تعديل تشكيل الحكومة
وعلى أحكام القرار /1/ لعام 2003 المتضمن النظام الداخلي.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـي:
يعدل قرارنا رقم2724 تاريخ 3/10/2002 وقرارنا رقم /2851/ تاريخ 17/11/2002 ورقم /863/ تاريخ 4/7/2002 بحيث تصبح على الشكل التالي :
مادة 1- يفوض مديرو المديريات العامة والمؤسسات والشركات العامة بالمهام والصلاحيات التالية :
1- منح الموافقة على الإجازات الخاصة بلا اجر مهما بلغت مدتها لكافة العاملين وإصدار الصكوك اللازمة لذلك باستثناء الإجازات الخاصة المتعلقة بالفئة الأولى تمنح بموافقة مسبقة من قبلنا ويتم إصدار الصك اللازم من الجهة المعنية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة لاسيما المادة /56/ منه .
2- تكليف إصدار صكوك التكليف للعاملين من جميع الفئات بالعمل الإضافي بما في ذلك المدراء لديهم بما يزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولا في الجهة العامة وبما لا يزيد عن الحدود المسموح بها في القانون الأساسي للعاملين رقم /50/ لعام 2004 ويراعى في تطبيقها تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم 7/م وتاريخ 16/2/2005 شريطة أن لا يتجاوز التكليف بالعمل الإضافي بكل أنواعه 25%من عدد العاملين بالجهة العامة مع مراعاة كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 4457/1 تاريخ 19/6/2005 للمؤسسات والشركات المشمولة به وعلى مسؤوليتهم الكاملة .
3- إصدار صكوك منح تعويض طبيعة العمل وتعويض طبيعة الاختصاص .
4- إصدار صكوك تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي تنحصر مهمتها في تقرير ما إذا كان الخريج من دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يقوم بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة التي اتبعها وتخرج منها ومنح العلاوة وفق القرار /220/ .
5- تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أو العمليات الاستثمارية .
6- منح العاملين لديهم عند وجود أسباب مبررة سلفة نقدية على أجورهم لا يتجاوز مقدارها مثلي الأجر الشهري شريطة أن يتقدموا بطلب منحهم هذه السلفة ولمرة واحدة خلال العام تطبيقا لأحكام المادة /93/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 وتعليمات وزارة المالية رقم 39650/1 تاريخ 30/12/2004 المتضمنة الحالات التي يجوز منح هذه السلفة وكيفية تسديدها ونسبة هذا المنح .
7- منح الموافقة وإصدار الصكوك المتعلقة بنقل العاملين لديهم وندبهم وإعارتهم من جهاتهم إلى جهات عامة أخرى فقط .
8- تشكيل اللجان المختصة بإجراء اختبار للمرشحين من مكتب التشغيل عملا بأحكام المادة الثانية من تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 1343/15 تاريخ 3/3/2005 .
9- منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر أخر وفق أحكام المادة /95/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 وفي حالات الضرورة القصوى .
10- منح العامل تعويضا شهريا مقطوعا لقاء السفر المتواصل أو القيام بمهمة طارئة وذلك بموجب قرار يحدد فيه منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري 15% من اجر العامل المقطوع وعلى مسؤوليتهم الكاملة .
11- تخصيص سيارات السادة المدراء وبما لا يتعارض مع تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /3503/15 تاريخ 30/4/2002 وفق الأسس الواردة به وعلى مسؤوليتهم الشخصية في حال المخالفة بذلك وتوافى وزارة النقل (مديرية الآليات والصيانة )بنسخة عن قرارات التخصيص بعد صدورها على أن يذكر في قرار التخصيص اسم الشخص ووظيفته وباقي المعلومات المطلوبة أصولا .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 20/10/2005 م
وزير النقل