الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم 103 /و
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966
وعلى أحكام المادة /151/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السادة رؤساء الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالصلاحيات الموكلة لوزير التعليم العالي ,بعد موافقة المجالس الجامعية المختصة ,في الأمور التالية :
1- الإيفاد بمهمات البحث العلمي والمهمات العلمية القصيرة باستثناء مهمات الإيفاد على المنح وبرنامج التعاون العربي والدولي والإداريين العلميين .
2- الإعارة والإجازة الخاصة بلا اجر لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية والإعادة إلى العمل بعد انتهاء المدة .
3- الإحالة على التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية .
4- اعتبار أعضاء الهيئتين التدريسية والفنية بحكم المستقيل .
5- منح الإجازات ( أمومة – حج – زواج – صحية – إدارية – خدمة العلم ).
6- التعاقد وفق أحكام المادة /115/ من قانون تنظيم الجامعات (المحاضرون والمتعاقدون ).
7- المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة لأعضاء الهيئة التعليمية .
مادة 2- يلتزم المفوض إليه بالقوانين والأنظمة النافذة وبجميع قرارات مجلس التعليم العالي والتعليمات ذات الصلة وموافاة الوزارة بنسخ عن القرارات التي تصدر استنادا لهذا التفويض .
مادة 3- يحال موضوع إصدار مجلة باسل الأسد للعلوم الهندسية إلى جامعة دمشق وتضاف إلى المجلات التي تصدرها الجامعة
مادة 4- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 11/12/2007 م
وزير التعليم العالي