قرار رقم /1529 /تاريخ 4/10/2004

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

قرار رقم   /1529 /

وزير التعليم العالي

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلــي

المادة 1- توزع المهام والاختصاصات في وزارة التعليم العالي على السادة معاوني الوزير بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ,على النحو التالي :

أولاً : يكلف معاون وزير التعليم العالي للبحث العلمي بالإشراف على :

أ –المديريات التالية :

- مديرية البحث العلمي .

- مديرية تعادل الشهادات .

- مديرية التوثيق والمكتبات والمجلات .

- مديرية الشؤون الأكاديمية (الهيئة التدريسية +الهيئة الفنية ).

- مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة .

- مديرية الاتصالات والتقانة .

- مديرية العلاقات الثقافية (شعبة التعاون العلمي والثقافي والتقاني ).

ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتجديد .

ثانياً : يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على المديريات التالية:

- مديرية الشؤون الإدارية .

- مديرية الشؤون الهندسية .

- مديرية الشؤون المالية .

- مديرية الشؤون القانونية .

- مديرية التأهيل والتدريب .

- مديرية الكتب والمطبوعات .

- مديرية الإشراف .

- مديرية التخطيط .

ثالثاً : يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على :

أ – المديريات التالية :

- مديرية المشافي .

- مديرية الدراسات العليا الطبية والبورد العربي .

ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في المجال الطبي التدريبي والتعليمي والبحثي .

رابعاً :يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على :

أ – المديريات التالية :

- مديرية البعثات العلمية .

- مديرية العلاقات الثقافية (شعبة الموفدين والوافدين ).

- مديرية شؤون الطلاب .

- مديرية التعليم التقني ( المتوسط ).

- مديرية الشؤون الأكاديمية (شعبة المعيدين ).

ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في المجال الطلابي والتعليم التقني (المتوسط ).

المادة 2- يمارس كل من السادة معاوني الوزير في المادة الأولى من هذا القرار (كل فيما يخص المديريات التي تقع تحت إشرافه )الصلاحيات التالية :

1- الصلاحيات الموكولة لمعاون الوزير المختص المحددة في القوانين والأنظمة النافذة

2- التوقيع على المعاملات وفق القوانين والأنظمة النافذة .

3- التأشير على مشاريع القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير .

4- التأشير على المعاملات التي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .

مادة 3- يتم تأشير العقود التي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة من قبل معاون الوزير.

مادة 4- لا تشمل الصلاحيات المذكورة أعلاه مراسلة الجهات التالية :(رئاسة الجمهورية – مجلس الشعب – مجلس الوزراء – القيادة القومية – القيادة القطرية )

مادة 5- تخضع المديريات الآتية لإشرافنا المباشر:

-         مديريةمكتب الوزير

-         مديرية العلاقات الدولية

-         مديرية المكتب الخاص

-         مديرية المنظمات الدولية

-         مديرية الرقابة الدولية

-         مديرية العلاقات العامة

-         المكتب الصحفي

مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و ينهى العمل بالأحكام المخالفة له.

دمشق في 4/10/2004 م

وزير التعليم العالي

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co