الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /1529 /
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
المادة 1- توزع المهام والاختصاصات في وزارة التعليم العالي على السادة معاوني الوزير بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ,على النحو التالي :
أولاً : يكلف معاون وزير التعليم العالي للبحث العلمي بالإشراف على :
أ –المديريات التالية :
- مديرية البحث العلمي .
- مديرية تعادل الشهادات .
- مديرية التوثيق والمكتبات والمجلات .
- مديرية الشؤون الأكاديمية (الهيئة التدريسية +الهيئة الفنية ).
- مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة .
- مديرية الاتصالات والتقانة .
- مديرية العلاقات الثقافية (شعبة التعاون العلمي والثقافي والتقاني ).
ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتجديد .
ثانياً : يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على المديريات التالية:
- مديرية الشؤون الإدارية .
- مديرية الشؤون الهندسية .
- مديرية الشؤون المالية .
- مديرية الشؤون القانونية .
- مديرية التأهيل والتدريب .
- مديرية الكتب والمطبوعات .
- مديرية الإشراف .
- مديرية التخطيط .
ثالثاً : يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على :
أ – المديريات التالية :
- مديرية المشافي .
- مديرية الدراسات العليا الطبية والبورد العربي .
ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في المجال الطبي التدريبي والتعليمي والبحثي .
رابعاً :يكلف معاون وزير التعليم العالي بالإشراف على :
أ – المديريات التالية :
- مديرية البعثات العلمية .
- مديرية العلاقات الثقافية (شعبة الموفدين والوافدين ).
- مديرية شؤون الطلاب .
- مديرية التعليم التقني ( المتوسط ).
- مديرية الشؤون الأكاديمية (شعبة المعيدين ).
ب – الجهات التابعة للوزارة أو الوزير في المجال الطلابي والتعليم التقني (المتوسط ).
المادة 2- يمارس كل من السادة معاوني الوزير في المادة الأولى من هذا القرار (كل فيما يخص المديريات التي تقع تحت إشرافه )الصلاحيات التالية :
1- الصلاحيات الموكولة لمعاون الوزير المختص المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
2- التوقيع على المعاملات وفق القوانين والأنظمة النافذة .
3- التأشير على مشاريع القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير .
4- التأشير على المعاملات التي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 3- يتم تأشير العقود التي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة من قبل معاون الوزير.
مادة 4- لا تشمل الصلاحيات المذكورة أعلاه مراسلة الجهات التالية :(رئاسة الجمهورية – مجلس الشعب – مجلس الوزراء – القيادة القومية – القيادة القطرية )
مادة 5- تخضع المديريات الآتية لإشرافنا المباشر:
- مديريةمكتب الوزير
- مديرية العلاقات الدولية
- مديرية المكتب الخاص
- مديرية المنظمات الدولية
- مديرية الرقابة الدولية
- مديرية العلاقات العامة
- المكتب الصحفي
مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و ينهى العمل بالأحكام المخالفة له.
دمشق في 4/10/2004 م
وزير التعليم العالي