الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /1895 /
وزير التعليم العالي
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
المادة 1- تفويض السيد معاون وزير التعليم العالي لشؤون المؤسسات الخاصة بممارسة المهام والصلاحيات التالية :
- جميع الأمور المتعلقة بمديرية البعثات العلمية عدا مشاريع قرارات الأوامر التي تتضمن توجيها أو قرارا أو تنظيما عاماً
- التوقيع على الكتب الموجهة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتضمن استكمال معلومات أو استدراك نواقص .
- الأمور المتعلقة بالمعيدين (عدا مشاريع القرارات ).
المادة 2- يطوى القرار رقم /1436/تاريخ 4/6/2006
المادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14/8/2006 م
وزير التعليم العالي