الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
قرار رقم 2855/943
وزير التربية
بناءً على المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 م المتضمن تسميته وزيراً للتربية
و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001 م .
و على القرار الوزاري رقم 502/443 تاريخ 14/1/2004 م.
يقرر مايلــي
مادة 1- يعهد إلى السادة مديري التربية بصلاحياتنا المحددة في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالأمور التالية :
-التكليف بتدريس الساعات الإضافية في الاختصاص ومن غير الاختصاص في المدارس والمعاهد والكليات الرسمية والخاصة وفق الأنظمة والتعليمات الوزارية مع الحرص على اختيار النوعية الجيدة عند التكليف
- نقل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانويين المقبولين في التعليم العام من محافظة إلى أخرى شريطة إرفاق ما يثبت ضرورة النقل (انتقال عمل الوالد – انتهاء الخدمة – نقل السكن- حالات خاصة ) بموافقة مديري التربية في المحافظتين .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 21/11/2005 م
وزير التريبة