الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /2279 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ عام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
و على المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2004
وعلى المرسوم رقم /359/ لعام 2004
و على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم /18/تاريخ 4/9/2002
و على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم/101/ تاريخ 5/5/2005
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ماياـــي
المكاني بما يلي المادة 1- تفويض السادة مديرو السياحة في المحافظات كل في محافظته حسب الاختصاص
وحسب الأنظمة والقوانين النافذة والآليات المعتمدة والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص وتعديلاته:
في مجال الاستثمار السياحي:
يفوض مدير السياحة بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة باستثمار المواقع المملوكة للجهات العامة والمنظمات الشعبية مع الجهات المالكة والمعدة حسب دفاتر الشروط المعتمدة من قبل الوزارة وبتأشير العقود تمهيدا لتصديقها من السيد المحافظ بالتفويض عن السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة وذلك للمشاريع السياحية (فنادق-مطاعم)من فئة 3 نجوم فما دون .
المادة 2- يتم التنسيق بين مدراء السياحة والسادة المحافظين لرفد مديريات السياحة بالكوادر الهندسية المختصة من قبل المحافظة المعنية وفقا لحاجة المديرية.
المادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 22/11/2005 م
وزير السياحة