الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /2361 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ عام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
و على المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2004
وعلى المرسوم رقم /359/ لعام 2004
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ماياـــي
المادة 1- يفوض السادة مديرو السياحة في المحافظات كل في محافظته حسب الاختصاص المكاني بما يلي وحسب الأنظمة والقوانين النافذة والآليات المعتمدة والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص وتعديلاته :
في مجال التشغيل السياحي :
1- إجراء وتصديق الكشفين الأول والثاني لمشاريع مكاتب السياحة والسفر وفق الأسس القانونية المحددة من قبل الوزارة مع مراعاة التأكد من الثبوتيات المطلوبة في التعميم رقم /209/ تاريخ 28/11/2002 وتعديلاته .
2- إجراء الكشوف على الشقق المفروشة المعدة للإيجار السياحي وتأهيلها وتصنيفها حسب القرار رقم /600/ لعام 2001 وتعديلاته .
3- معالجة ومتابعة تقارير الرقابة للمنشات السياحية ودراسة تقارير مخالفات الغش والتدليس ومخالفات الصحة العامة وفق قرارنا رقم /834/ تاريخ 8/5/2005 والآلية المعتمدة بالقرار رقم /160/ تاريخ 28/2/2002 وتعديلاته.
4- منح موافقات البرامج الفنية المؤقتة لمدة ثلاث أشهر وفق التعميم /138/تاريخ 8/7/ 2004وتعديلاته والتمديد لمرة واحدة .
5- منح بطاقات الترخيص للأدلاء السياحيين استنادا لقرارات نجاحهم في الامتحان الذي تم من قبل الوزارة مسبقا وفق النموذج المعتمد في الوزارة .
6- معالجة مخالفات الادلاء وتوجيه العقوبات اللازمة أصولا ما عدا الحالات التي يترتب عليها تجميد الترخيص أو سحبه فترفع للوزارة مع الضبط اللازم .
7- معالجة مخالفات المستثمرين في أسواق المهن اليدوية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لأحكام نظام استثمار السوق الصادر بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /2/ تاريخ 23/9/1972 فيما يخص سوق المهن اليدوية بدمشق وخان الشوفة بحلب ما عدا المخالفات التي تستوجب فسخ العقد فترتفع مشفوعة بالمقترح والمبررات للوزارة .
8- منح التوسطات للإعفاء من الضرائب والرسوم للمنشات السياحية بعد حصولها على الترخيص السياحي وفقا للتعميم رقم/24/تاريخ 25/1/2004.
9- التوسط لدى مديريات النقل لتجديد تسجيل اللوحات الخاصة للسيارات العائدة للمنشات السياحية استنادا للقرار رقم/387/لعام 1980 وتعديلاته.
10- منح مهمة دخول الادلاء السياحيين أو المرافقين للمنطقة المقيدة في المحافظات التي يتواجد بها مكتب السياحة والسفر المستقدم للمجموعة السياحية وختم"ما نفست"المجموعة السياحية بالختم الحي الخاص بالمديرية وتوافى الوزارة بصور عن مهمات وجداول السياح وعدد الليالي السياحية للمجموعات السياحية شهريا.
11- تسيير الضبوط الرقابية لمكاتب السياحة والسفر إلى الجهات صاحبة العلاقة وفق الآلية المعتمدة رقم/564/تاريخ8/5/2003وتعديلاتها.
12- تشكيل لجنة تسعير فرعية في المحافظة لتسعير الأصناف التي لم يرد ذكرها في القرار رقم /1087/تاريخ10/6/2004وترفع الأسعار لاعتمادها أصولا.
13- منح الموافقة لمكاتب السياحة والسفر بالقيام برحلات السياحية إلى خارج القطر أصولا وفق التعليمات رقم/246/تاريخ29/12/2003وتعديلاتها والآلية الخاصة بالسياحة الداخلية.
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 1/12/2005 م
وزير السياحة