قرار رقم /1433/ تاريخ 20/10/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة النقل

قرار رقم  /1433/ 

إن وزير النقل:

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 المتعلق بتفويض السادة معاوني الوزير و السادة المحافظين

ببعض اختصاصات الوزير.

و على أحكام قانون السير رقم /31/ لعام 2004

و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 المتضمن تعديل تشكيل الحكومة

و على أحكام القرار رقم /1/ لعام 2003 المتضمن النظام الداخلي.

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـي:

يعدل قرارنا رقم /1839/ تاريخ 18/8/2001 بحيث يصبح على الشكل الأتي :

مادة 1- يفوض السادة مدراء النقل بالمحافظات كل في نطاق اختصاصه المكاني بما يلي :

1- منح العاملين من جميع الفئات الإجازات المنصوص عنها في الفقرة /ا/ من المادة /63/ من القانون الأساسي للعاملين (إدارية – سنوية – صحية – أمومة – اضطرارية – حج ).

2- إصدار صكوك منح تعويض طبيعة العمل وتعويض طبيعة الاختصاص .

3- إصدار صكوك التكليف بساعات العمل الإضافية .

4- إصدار صكوك منح العاملين من جميع الفئات الإجازات الخاصة بلا اجر التي لا تتجاوز الثلاثة أشهر .

5- إصدار صكوك منح العاملين من الفئة الأولى إجازة خاصة بلا اجر بناء على موافقتنا المسبقة .

6- إصدار الصكوك الإدارية اللازمة للفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المتعلقة بالإجازات الخاصة بلا اجر التي تتجاوز ثلاثة أشهر بناء على موافقة مسبقة من المحافظ المعني .

7- الموافقة على منح العاملين سلفا نقدية على أجورهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة /94/ من القانون الأساسي  والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وذلك بناء على اقتراح المدير المختص .

8 – إصدار صكوك منح العاملين الإجازات الخاصة بلا اجر لأداء الخدمة الإلزامية وكذلك صكوك إنهاء الإجازات بلا اجر الممنوحة لأداء الخدمة الإلزامية والإعادة للعمل .

9- إصدار صكوك منح المهندسين تعويض طبيعة العمل والاختصاص .

10- منح العاملين علاوة إتباع دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية وتحديد فيما إذا كان العامل قائما بوظيفة ذات علاقة بالدورة .

11- إصدار تعميم من قبل مديرية النقل التي فقدت لديها الشهادة الجمركية أو أمر التسليم أو فاتورة أو شهادة منشأ إلى جميع مديريات النقل في المحافظات للبحث عن مصير الشهادات الجمركية المفقودة وفي حال العثور على مركبة مسجلة بموجبها العمل على حجز هذه المركبة وإعلام مديرية النقل المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات .

12- مخاطبة مديرية الجمارك المعنية أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو شركة توزيع الآليات الزراعية بجلب مباشرة لإصدار شهادة جمركية أو أمر التسليم أو فاتورة أو شهادة منشأ بدلا عن ضائع .

13- معالجة موضوع السيارات العامة ذات اللوحات العامة الحرة (كل في محافظته)والتي يرغب مالكوها بالتنازل من هذه اللوحات لتسجيل سياراتهم بالفئة السياحية الخاصة وذلك استنادا لقانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 بعد تقديم تعهدا أصولي بالتنازل عن اللوحات الحرة وعدم المطالبة بها مستقبلا .

14- منح رخص سير مؤقتة لصاحب المركبة أو وكيله القانوني في الحالات التالية :

- للورثة لمدة ستة اشهر ويمكن تمديدها لنفس المدة فقط ريثما يتم إنهاء إجراءات حصر الإرث .

- لمالك السيارة المحجوزة لدى الشرطة ( لانتهاء رخصتها أو بدون لوحات أو لعدم اصطحاب رخصة السير ) لمدة ثلاثة اشهر فقط لفك حجزها وتسوية المخالفة .

- السيارات المحالة إلى لجنة الطعون أو القضاء الجمركي أو العادي والتي لم يصدر بها حكم نهائي لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر كما تمدد تلقائيا لحين الفصل بالدعوى وإحضار ما يشعر بذلك .

- مخالفات مكتب الدور والمركبات الغير جاهزة فنيا تمنح رخصة سير مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط لتجهيزها وإعادة فحصها .

- سيارات (حاملة السيارات +اللوردات )تمنح رخصة سير مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق المادة /153/ من قانون السير .

- تمنح رخصة سير مؤقتة لمدة عام تجدد تلقائيا أو لحين تسوية وضعها اقتصاديا وجمركيا وذلك لمن حصل على حكم قضائي مبرم بنقل ملكية سيارة مشوه حرب .

- منح رخصة سير المركبة الآلية المسجلة باسم مشوه حرب والمسجلة أصولا للوكيل القانوني بموجب وكالة خاصة منظمة أصولا شريطة عدم قيادة السيارة أو استخدامها من قبل هذا الوكيل تحت طائلة المساءلة ولمدة عام تجدد تلقائيا ما دامت الوكالة سارية المفعول .

سيارات (مشوهي الحرب )التي تعالج أمام القضاء فيكون منح الرخصة المؤقتة بناء على طلب المالك أو وكيله القانوني لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر تمدد تلقائيا لحين الفصل بالدعوى .

- حالات الترخيص المؤقت الأخرى فيمكن إعطائها رخصة سير مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر أو لانتهاء السبب .

- تستثنى السيارات التي عليها تقارير رقابية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فتعرض على الوزارة حصرا .

15- إصدار البلاغات الفنية لتسجيل الآلية شريطة مراعاة التالي :

تحدد الوثائق اللازمة لإصدار البلاغ الفني بما يلي :

ا- النشرة الفنية الأساسية للمركبة الآلية (الكاتالوك).

ب- صورة عن إجازة الاستيراد .

ج- صورة عن الشهادة الجمركية .

د- ضبط الكشف الفني الجاري بالحرم الجمركي .

هـ- ضبط الفحص الفني الجاري لدى مديرية النقل .

و- إيصال قبان بالوزن الفارغ للمركبة الآلية .

ز- إصدار البلاغات الخاصة للمركبات الآلية التي تتجاوز أبعادها أو أوزانها الأبعاد أو الأوزان المحددة في بلاغنا رقم 12005/7/9 تاريخ 1/8/2004 المستند إلى المادة /153/ والمادة /155/ من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 وذلك بالنسبة لمركبات الأشغال والنقل التي تأتي لأغراض محددة من مصانعها بهذه الأبعاد والأوزان والتي يكون تنقلها عرضيا وليس متواترا ,ولفترة زمنية محددة ,ويمنع منح أي موافقة لأبعاد وأوزان مخالفة عما هو مسجل في البلاغ الفني للآلية .

16- يجب التأكد من أن النشرة الفنية للمركبة (الكاتالوك)أساسية ومعتمدة من قبل الشركة الصانعة في بلد المنشأ ووجوب التحقق من أن المواصفات الفنية المدونة فيها مطابقة للمواصفات الفنية للمركبة الآلية نتيجة الفحص الفني الجاري عليها لدى مديرية النقل .

17- يجب عند إصدار البلاغ الفني لسيارات النقل التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 3501 كغ و 4000كغ والتي تعمل محركاتها على المازوت أن تكون النشرة الفنية (الكاتالوك)للسيارة مصدقة من الشركة الصانعة أصولا ومرفقة بكتاب رسمي مصدق أصولا من الشركة الصانعة في بلد المنشأ يفيد أن النشرة الفنية هي النشرة العالمية المعتمدة لكل أنحاء العالم وان السيارة غير مخصصة لسوق معين أو بلد محدد ويجب تصديق النشرة الفنية من اللجنة المشكلة من ممثلي وزارة النقل ومؤسسة  التجارة الخارجية بموجب القرار رقم /598/ لعام 1995 ,كما يجب تصديق النشرة الفنية الأساسية العائدة لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية )من اللجنة المذكورة أصولا .

18- يصدر البلاغ الفني باقتراح رئيس الدائرة الفنية وتوقيع مدير النقل المختص ويعمم على جميع مديريات النقل في المحافظات وتوافى وزارة النقل – مديرية النقل الطرقي – بنسخة منه وفق النموذج المحدد .

19- يجب على مديريات النقل في المحافظات كافة مراعاة الدقة المتناهية في إجراء الفحص الفني وتثبيت المعلومات والمواصفات الفنية في البلاغ الفني وذلك تحت طائلة المساءلة ولا يجوز تسجيل أية مركبة آلية بالقياس على مركبة آلية أخرى ما لم تكن متطابقة معها بالنوع والطراز وجميع المواصفات الفنية الأخرى التي يتضمنها البلاغ الفني .

20- تحفظ أصول البلاغات الفنية ووثائق إصدارها في أضابير خاصة للعودة لها عند الحاجة .

مادة 2- ينهى العمل بكل قرار مخالف.

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 20/10/2005 م

وزير النقل

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co