قرار رقم /1435/ تاريخ 20/10/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة النقل

قرار رقم  /1435/ 

إن وزير النقل:

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985

و على أحكام قانون السير رقم /31/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل

و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 المتضمن تعديل تشكيل الحكومة

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 المتعلق بتفويض السادة معاوني الوزير و السادة المحافظين

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـي:

يعدل قرارنا رقم /2724/ تاريخ 30/10/2001 و قرارنا رقم /334/ تاريخ 12/3/2002 بحيث يصبح على الشكل التالي:

مادة 1- يفوض السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه المكاني على:

1- إصدار الموافقة على منح التراخيص للمواطنين لإقامة المنشات المختلفة على جوانب الطرق العامة وفقا لتعليماتنا التنفيذية المتضمنة كيفية منح التراخيص للمواطنين رقم 12099/7 تاريخ 13/9/2005 .

2- منح الإجازات المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من المادة /63/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة /إدارية سنوية – صحية – اضطرارية – الحج / لمدراء النقل في المحافظات وإعلام الوزارة بذلك .

3- الموافقة على منح العاملين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الإجازات الخاصة بلا اجر التي تتجاوز ثلاثة أشهر .

4- البت في طلبات تغيير خطوط سير الباصات والميكروباصات العاملة على الخطوط الداخلية ضمن مراكز المحافظة ومدن المحافظة ومدن وريف المحافظة أو بين المحافظات في ضوء الأحكام النافذة والناظمة لذلك .

5- إعطاء الموافقات على دخول أو عبور الباصات والميكروباصات غير السورية (التركية – العراقية – اللبنانية.....الخ) إلى القطر وذلك وفق أحكام الاتفاقيات مع هذه البلدان .

6- منح الموافقات على تشغيل الباصات والميكروباصات على خطوط سير نظامية إلى خارج الأراضي السورية .

7- منح الموافقات على تشغيل الباصات والميكروباصات العائدة لمشاريع النقل الاستثمارية والسيارات العائدة للشركات المشتركة إلى خارج سورية .

8- منح الموافقة اللازمة كل في محافظته على السماح للسيارات الشاحنة العامة السورية التي يزيد وزنها عن القائم عن 3500/كغ ولا يتجاوز وزنها القائم 11000/كغ بمغادرة سورية فارغة إلى خارج سورية وذلك في ضوء الحاجة وشريطة التقيد بالاتي :

1- أن تكون السيارة مسجلة لدى مديرية النقل في المحافظة المختصة .

2- أن تكون رخصة سير السيارة أصولية وسارية المفعول .

3- تحديد المنفذ الحدودي لمغادرة السيارة الفارغة .

4- مغادرة السيارة فارغة من سورية .

5- التقيد بالنواحي الأمنية والأنظمة الجمركية النافذة .

مادة 2- ينهى العمل بكل قرار مخالف.

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في   /   / 1426هـ  الموافق لــ 20/10/2005 م

وزير النقل

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co