الجمهورية العربية السورية
وزارة الصناعة
قرار رقم /1945 /
وزير الصناعة
عملاً بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 م والمادة الحادية عشرة الفقرة/11/ من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار و تماشياً مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار حول تبسيط الإجراءات و تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم ضمن المدة الزمنية المحددة
يقرر مايلــي
مادة 1- تفوض مديريات الصناعة في المحافظات بإنجاز الإجراءات التالية نيابة عن الوزارة والمتعلقة بتامين التالي :
1- مستلزمات البناء المحلية منها أوالمستوردة ويتم تامين مواد البناء المستوردة استنادا لتعليمات المجلس الأعلى للاستثمار رقم 29/1/32 تاريخ 2/2/1992 وفق الاستمارة المعتمدة والمرفق نموذج عنها بعد تصديقها من نقابة المهندسين وعلى مسؤوليتها .
2- مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف وذلك بما يتناسب ومواصفات الآلات المركبة وطبيعة المنتج المرخص والطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة في محضر لجنة الكشف والمعايرة لدى تنظيم السجل الصناعي وبالاستناد إلى صفحة احتياجات المشروع من المواد الأولية المصدقة أصولا من مديرية الاستثمار في الوزارة .
3- منح نسبة 20%من المواد الأولية المحددة في صفحة احتياجات المشروع من المواد الأولية المصدقة من مديرية الاستثمار كمواد أولية لزوم تجارب التشغيل على أن تحسم من مخصصات المشروع السنوية وكذلك إجراء التعديلات اللازمة على صفحة المواد الأولية شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تعديل في الطاقة الإنتاجية أو في غاية المشروع .
4- احتياجات المشروع من وسائط النقل الخدمية المحلية منها والمستوردة وفقا لصفحة احتياجات المشروع من وسائط النقل الخدمية المصدقة أصولا من مكتب الاستثمار-لدى رئاسة مجلس الوزراء وبموجب إحالة مدير الاستثمار وإجراء التعديلات اللازمة لمواصفاتها ( مثل الحمولة للشاحنات – السعة للميكروباصات والباصات – تصنيع البراد محليا وغيره) وذلك ضمن العدد المحدد من مديرية الاستثمار وبما يتناسب مع طبيعة المشروع ومنتجاته وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة الخاصة بوسائط النقل الخدمية وبشكل خاص القرار 1007 لعام 2001 والقرار 28 لعام 2001 وما يصدر لاحقا .
5- استيراد الآلات والمعدات الصناعية اللازمة للمشروع وذلك وفق استمارة احتياجات المشروع من الآلات والتجهيزات والمعدات المصدقة أصولا من مديرية الاستثمار في الوزارة عند منح قرار الترخيص الصناعي .
6- دراسة طلبات التعديل للمشاريع الصناعية من الناحية الفنية الجوهرية على التجهيزات والمعدات الإنتاجية المستوردة والموافقة عليها وذلك بحيث أن لا تؤدي هذه التعديلات إلى تعديل في التكاليف الاستثمارية التقديرية للتجهيزات المستوردة يزيد أو ينقص بنسبة 30%من قيمتها الواردة في قرار التشميل وشريطة ألا يؤدي التعديل المطلوب إلى :
- تعديل بيانات الإنتاج أو غاية المشروع أو الطاقة الإنتاجية له.
-التأثير سلبا على المستوى التكنولوجي لخط الإنتاج .
-التعديل في عدد العمال بصورة جوهرية .
7- دراسة طلبات إضافة آلات متممة أو إلغاء آلات متممة أو استبدال لمصدر بعض الآلات والتجهيزات المتممة من مستورد إلى محلي أو بالعكس (وذلك قبل تنظيم السجل الصناعي الكامل ) والموافقة عليها واستصدار القرار اللازم شريطة أن لا تتجاوز نسبة مجمل قيمة الآلات المضافة أو الملغاة أو المستبدل مصدرها بنسبة 30%إلى إجمالي قيمة الآلات المستوردة الواردة في قرار التشميل وان تكون الآلات والمعدات المشتراة من السوق المحلية جديدة وغير مجددة أو مستعملة .
8- دراسة طلبات تعديل بعض المواد الأولية الواردة ضمن صفحة السجل الصناعي (جزئي – كامل) والموافقة عليها دون أي تعديل في الطاقة الإنتاجية وبيانات الإنتاج وفي حدود غاية المشروع المرخصة .
9- تصحيح الأخطاء المادية في قرار الترخيص الصناعي وبما يتفق مع قرار التشميل وإصدار القرار اللازم .
10- استيراد نماذج صناعية خاصة بالمشروع على ألا يتعدى نموذجين من كل صنف وإعداد الكتاب اللازم .
11- تنظيم السجل الصناعي وفق التعليمات المرفقة ومنحه إلى صاحب العلاقة دون الحاجة إلى تصديقه من مديرية الاستثمار وإرسال ثلاث نسخ منه إلى مديرية الاستثمار وذلك باستثناء الحالات التي تتجاوز فيها نسبة انحراف قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات المستوردة 30 %إلى إجمالي قيمتها الواردة في قرار التشميل زيادة أو نقصانا أو انحراف الطاقة الإنتاجية الفعلية عن الطاقة الواردة في قرار التشميل أو حالات أخرى يظهر فيها التباس حينئذ يتم تنظيم مسودة السجل الصناعي وترسل إلى مديرية الاستثمار في الوزارة للتدقيق والمعالجة حسب الأصول وفق لأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعليماته التنفيذية .
مادة 2- يلغى كل نص سابق اعتباراً من تعميم هذا القرار.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14/4/2005 م
وزير الصناعة