الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم /2063 /
رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس للاستثمار الأعلى
بناءً على أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 م المعدل.
و المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 م .
و جلسة المجلس الأعلى للاستثمار المنعقدة بتاريخ 25/4/2005 م.
يقرر مايلــي
المادة 1- تفوض مجالس المدن الصناعية المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004 والتي تحدث مستقبلاً بإصدار قرارات التشميل للمشاريع الصناعية الصادرة بلوائح من المجلس الأعلى للاستثمار والمرفق نسخة عنها بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته على أن ترفع هذه القرارات إلى مكتب الاستثمار لعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار في أول جلسة له .
المادة 2- يوقع رئيس مجلس المدينة (المحافظ )القرارات الصادرة .
المادة 3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/4/2005 م
رئيس مجلس الوزراء