الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان و التعمير
قرار رقم /698/
إن وزير الاسكان و التعمير
بناءً على أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 م وتعديلاته.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم/69/ لعام 2005 م.
و على أحكام المرسوم رقم /335/ لعام 2008 م.
على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السيد المدير العام للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بما يلي :
1- إصدار القرار اللازم بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة 21 من القانون رقم /50/ لعام 2004 لتقدير العلاقة بين الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي اجتازها العامل والوظيفة التي يشغلها .
2- إصدار قرارات ترفيع معاون المدير العام والمدراء المركزيين وأعضاء اللجنة المركزية للترفيع .
3- إصدار القرار اللازم بتشكيل لجنة تقويم الاختراع أو العمل الإبداعي أو الانجاز (الفقرة ب من المادة /29/ من القانون ).
4- منح الموافقة الخطية على النقل والندب والإعارة إلى الجهات العامة الأخرى التي لا تتبع لوزارة الإسكان والتعمير باستثناء عمال الإنتاج (الفصل الأول والثاني والثالث من الباب السابع من القانون ).
5- إصدار قرارات منح العاملين إجازات خاصة بلا اجر بما فيهم العاملين الموفدين بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء أصولا وقرارات الإعادة للعمل بعد انتهاء مدة الإجازة وقرارات قطع الإجازة قبل انتهاء مدتها في ضوء مصلحة العمل .
6- تشكيل لجنة للنظر في طلبات العاملين المتقدمين بطلبات الحصول على الإجازة الدراسية الواردة في المادة /25/ من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 .
7- منح الموافقة الخطية للسماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل ليس من شأنه الأضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها وضمن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص بما فيها تسمية خبراء لدى المحاكم (المادة 64 من القانون ).
8- إصدار القرار اللازم بمنح العامل الذي أنهيت خدمته تعويضا عن شهر أخر إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لانجاز التسليم والاستلام بعد اخذ موافقتنا المسبقة على ذلك (المادة 95 من القانون )
9- إصدار قرارات التكليف بساعات العمل الإضافية – العمل الإضافي المقطوع وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ المحددة بموجب قرار السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1737 تاريخ 30/12/2004 .
10- منح سلفة على اجر العامل وفق التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص (المادة 93من القانون ).
11- إصدار قرارات منح العاملين تعويض الاختصاص وطبيعة العمل والتمثيل وتعويض المسؤولية (المواد 98-99 -100 من القانون).
12- إصدار القرارات اللازمة بمنح العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا أو القيام بمهمة تعويض الجولات (المادة 115 من القانون ).
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 13/10/2008 م
وزير الإسكان و التعمير