الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان و التعمير
قرار رقم /3025/
إن وزير الاسكان و التعمير
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم/70/ لعام 2003 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1984 م.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة1- تفوض الشركات العامة للصرف الصحي في محافظات //حماه- حمص- حلب- اللاذقية // ممثلة بمدرائها العاميين بمهام المتابعة على المشاريع الصرف الصحي المركزية في محافظاتهم فقط بالتنسيق مع لجان المتابعة المشكلة من قبل الوزارة لكل مشروع .
مادة2- ترسل تقارير شهرية عن تتبع الأعمال إلى مديريات الوزارة //الصرف الصحي –التخطيط والإحصاء- المؤسسات – محاسب العمليات الاستثمارية //.
مادة3- تلغى كافة قرارات وكتب التكليف المخالفة لذلك والصادرة سابقا .
مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 23/6/2004 م
وزير الإسكان و التعمير