الجمهورية العربية السورية
وزارة الكهرباء
قرار رقم /1498 /
إن وزير الكهرباء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974
و على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2004
و على أحكام المرسومين رقم /13 و 14/ لعام 1994
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 28/4/2002
يقرر مايلــي
يكلف السيد معاون الوزير بالأعمال التالية:
1- رفع الاقتراحات الهادفة إلى ضمان تطوير قطاع الكهرباء بما يؤمن تحسين المردود وزيادة الدخل القومي.
2- الاتصال مع الجهات العامة الأخرى – دون مستوى الوزير – لمعالجة القضايا المشتركة,وإعلامنا بالنتائج.
3- دراسة وبيان الرأي في التقارير الدورية التي يرفعها المدراء العامون في الجهات العامة الكهربائية إلينا ,حول الأعمال التي يقومون بتنفيذها ضمن حدود الخطة.
4- معالجة الاستدعاءات والعرائض التي تقدم إلى وزارة الكهرباء ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 22/12/2005 م
وزير الكهرباء