قرار رقم /1897/ تاريخ 17/8/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاقتصاد والتجارة

قرار رقم   /1897/

وزير الاقتصاد و التجارة

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2000

و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003

و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004

و على محضر اجتماع لجنة القرار رقم /1494/ تاريخ 27/6/2005

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـــي

المادة 1- يفوض السادة المحافظون بالصلاحيات التالية فيما لا يتعارض مع المهام والصلاحيات التي يعود أمر البت بها إلى السيد وزير التجارة والاقتصاد وفق القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بما يلي :

1- منح تراخيص مادة غاز البوتان - ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعينة بالمحافظة .

2- منح موافقات لإنشاء  المخابز السياحية والتنا نير السياحية والصاجات الثابتة السياحية  من قبل مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .

3- منح السجل التجاري من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .

4- منح البطاقة التموينية من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .

5- منح الموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .

6- إغلاق المنشات والمحال التجارية والصناعية المخالفة لمدة خمسة عشر يوما وتعلم الوزارة خلالها .

7- منح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية إلى مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .

8- نقل المخابز التموينية ضمن القرية الواحدة أو الحي الواحد أو التجمع السكني الواحد وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء .

9- تشغيل المخابز التموينية التي توقفت لمدة عام واحد بما لا يتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم /2860/لعام 1977.

10- منح الموافقة على نقل أو ندب العاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات من الفئات (2-3-4-5)وفق أحكام المواد (31-34-36)من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

11- منح تعويض الانتقال المقطوع وفق أحكام المادة /115/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

12- منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر آخر وفق أحكام المادة /95/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .

13- صرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد بالمحافظات .

14- منح الإجازات الخاصة بلا اجر مهما بلغت مدتها للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات .

15- منح السلف النقدية على الآجر للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

16- صرف التعويضات التالية (العمل الإضافي –تعويض الاختصاص –طبيعة العمل –الرقابة التموينية ).

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه. 

دمشق في 17/8/2005 م

وزير الاقتصاد والتجارة

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co