الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار رقم /1897/
وزير الاقتصاد و التجارة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2000
و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003
و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004
و على محضر اجتماع لجنة القرار رقم /1494/ تاريخ 27/6/2005
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي
المادة 1- يفوض السادة المحافظون بالصلاحيات التالية فيما لا يتعارض مع المهام والصلاحيات التي يعود أمر البت بها إلى السيد وزير التجارة والاقتصاد وفق القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بما يلي :
1- منح تراخيص مادة غاز البوتان - ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعينة بالمحافظة .
2- منح موافقات لإنشاء المخابز السياحية والتنا نير السياحية والصاجات الثابتة السياحية من قبل مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .
3- منح السجل التجاري من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .
4- منح البطاقة التموينية من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .
5- منح الموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .
6- إغلاق المنشات والمحال التجارية والصناعية المخالفة لمدة خمسة عشر يوما وتعلم الوزارة خلالها .
7- منح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية إلى مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .
8- نقل المخابز التموينية ضمن القرية الواحدة أو الحي الواحد أو التجمع السكني الواحد وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء .
9- تشغيل المخابز التموينية التي توقفت لمدة عام واحد بما لا يتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم /2860/لعام 1977.
10- منح الموافقة على نقل أو ندب العاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات من الفئات (2-3-4-5)وفق أحكام المواد (31-34-36)من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
11- منح تعويض الانتقال المقطوع وفق أحكام المادة /115/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
12- منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر آخر وفق أحكام المادة /95/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
13- صرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد بالمحافظات .
14- منح الإجازات الخاصة بلا اجر مهما بلغت مدتها للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات .
15- منح السلف النقدية على الآجر للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
16- صرف التعويضات التالية (العمل الإضافي –تعويض الاختصاص –طبيعة العمل –الرقابة التموينية ).
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 17/8/2005 م
وزير الاقتصاد والتجارة