قرار رقم /658/ج/2008 / تاريخ 7/4/2008

الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

قرار رقم   /658/ج/2008 /

إن وزير المالية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وبناء على أحكام المادتين /211/ و /219/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعامن 2006

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005

وبناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5238/15 تاريخ 30/8/2007

بناء على قرار وزارة المالية رقم /640/و تاريخ 28/3/1988

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يلــي

 

مادة1- يفوض المدير العام للجمارك بالصلاحيات والاختصاصات التالية :

أ- إصدار قرارات الحجز الاحتياطي التي لا يتجاوز قيمة البضائع فيها /1.500.000/ ل.س .

ب- رفع قرارات الحجز الاحتياطي وقصرها المنوه عنها في الفقرة /أ/ إذا توافرت فيها الأسباب الموجبة للرفع .

ج‌-    الموافقة على التسويات التي تزيد قيمة البضائع على /250000/ مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /100000/ مائة ألف ليرة سورية .

مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7/4/2008 م

وزير المالية 

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co